( وإن كان انصرفت الوصية إلى المباح ( أو له طبلان أحدهما مباح ) والآخر محرم ووصى بطبل ( انصرفت الوصية إلى المباح ) لأن وجود المحرم كعدمه شرعا فلا يشمله اللفظ عند الإطلاق ( وكذا الدف ) أي : لو كان وصى له بكلب وله كلبان أحدهما مباح ) والآخر محرم انصرف إلى المباح دون المحرم لما تقدم . له دف مباح ودف محرم بحلق أو صنوج وأوصى بدف