[ ص: 373 ] ( فصل وتصح المفردة ) عن الرقبة لأنه يصح تمليكها بعقد المعاوضة ، فصحت الوصية بها كالأعيان وقياسا على الإعارة ( ك ) ما لو الوصية بالمنفعة أو ) ثمرة ( شجرة سواء وصى بذلك ) أي : بما ذكر من المنفعة ( مدة معلومة أو ) وصى ( بجميع الثمرة والمنفعة في الزمان كله ) لأن غايته جهالة القدر وجهالة القدر لا تقدح . أوصى لإنسان ب ( خدمة عبد وغلة دار وثمرة بستان
ولو أفاد التأبيد أيضا لوجود الإضافة المعممة ولو وقت شهرا أو سنة ، وأطلق وجب في أول زمن لظهور معنى الإبهام بقوله من السنين ( و ) إذا كانت الوصية بثمرة بستان أو شجرة أبدا أو مدة معينة ( لا يملك واحد من الموصى له والوارث إجبار الآخر على السقي ) لعدم الموجب لذلك ( فإن أراد أحدهما سقيها بحيث لا يضر بصاحبه لم يملك الآخر منعه ) من السقي فإن تضرر منع لحديث { قال وصيت بمنافعه وأطلق } . لا ضرر ولا ضرار
( وإن ( فحطبها للوارث ) إذ لا حق للموصى له في رقبتها ( وإن يبست الشجرة ) الموصى بثمرتها فلا شيء للموصى له ) لفوات محل الوصية . لم يحمل ) الشجر الموصى بثمرته لزيد سنة مثلا ( في المدة المعينة
( وإن صح ولك ثمرتها ذلك العام ) تنفيذا للوصية ( وإن قال ) الموصي لزيد ( لك ثمرتها أول عام تثمر صح ) كسائر المنافع ( ويعتبر خروج ذلك من الثلث ) كسائر الوصايا ( وإلا ) بأن لم يخرج من الثلث ( أجيز منها بقدر الثلث ) إن لم تجز الورثة الباقي . وصى له بلبن شاته وصوفها