الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      وجهات العصوبة ستة بنوة ثم أبوة ثم جدودة وإخوة ثم بنو الإخوة ثم العمومة ثم الولاء وإذا اجتمع عاصبان ( فلو كانت الإخوة ) للزوجة وهم بنو ابنه ( سبعة ورثوه ) أي المال ( سواء ) لها [ ص: 426 ] فأكثر قدم الأقرب جهة ، فإن استووا فيها فالأقرب درجة فإن استووا فيها فمن لأبوين على من لأب .

                                                                                                                      وهذا معنى قوله ( وأقربهم الابن ثم ابنه وإن نزل ) فلا يرث أب ولا جد مع فرع ذكر وارث بالعصوبة بل السدس فرضا وتقدم لقوله تعالى { ولأبويه لكل واحد منهما السدس } - الآية ولأنه جزؤه وجزء الشيء أقرب إليه من أصله ( ثم الأب ثم الجد أبو الأب وإن علا فهو أولى من الإخوة لأبوين أو لأب في الجملة ) لأنه أب وله إيلاد ، ولذلك يأخذ السدس مع الابن .

                                                                                                                      وإذا بقي السدس فقط أخذه وسقطت الإخوة ، وإذا بقي دون السدس أو لم يبق شيء أعيل له بالسدس ، وسقطت الإخوة كما تقدم ( فإن اجتمعوا معه فقد تقدم حكمهم ) أي حكم الجد والإخوة مجتمعين ( ثم الأخ من الأبوين ) لترجحه بقرابة الأم ( ثم ) الأخ ( من الأب ثم ابن أخ من الأبوين ثم ) ابن أخ ( من الأب ) لأن ابن كل أخ يدلي بأبيه ( ثم أبناؤهم ) أي أبناء بني الإخوة ( وإن نزلوا يقدم الأقرب فالأقرب مع الاستواء ) ، وإلا فمن يدلي بالأخ لأبوين على من يدلي بالأخ لأب ( ثم الأعمام ثم أبناؤهم كذلك ) يقدم العم الشقيق ثم العم للأب ، ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم لأب .

                                                                                                                      وإن نزلوا ( ثم أعمام الأب ، ثم أبناؤهم كذلك ) يقدم من لأبوين على من لأب ( ثم أعمام الجد ثم أبناؤهم كذلك ) يقدم من لأبوين على من لأب ، ثم أعمام أبي الجد ثم أبناؤهم كذلك ( أبدا لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب منهم ، وإن نزلت درجتهم ) لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي فلأولى رجل ذكر } متفق عليه و " أولى " هنا بمعنى أقرب لا بمعنى أحق لما يلزم عليه من الإبهام والجهالة فإنه لا يدرى من هو الأحق ( فمن تزوج امرأة ، و ) تزوج ( أبوه ابنتها ) وولد لكل منهما ابن ( فولد الأب عم ) لابن الابن لأنه أخو أبيه لأبيه .

                                                                                                                      ( وولد الابن خال ) لابن الأب لأنه أخو أمه لأمها فإن مات ابن الأب وخلف خاله هذا ( ف ) إنه ( يرثه ) مع عم له ( خاله هذا دون عمه ) لأن خاله هذا ابن أخيه وابن الأخ يحجب العم ( ولو خلف الأب ) في هذه الصورة ( أخا له وابن ابنه هذا ، وهو أخو زوجته ورثه ) ابن ابنه ( دون أخيه ) لأنه محجوب بابن الابن ( و ) يعايى بها .

                                                                                                                      ف ( يقال فيها ) زوجة ورثت ثمن التركة وأخوها الباقي ، [ ص: 427 ] مثل ما لكل واحد منهم فيعايى بها ( ولو كان الأب نكح الأم ) وابنه ابنتها ( فولده ) أي الأب ( عم ولد ابنه وخاله ) فيعايى بها .

                                                                                                                      ( ولو تزوج رجلان كل منهما أم الآخر ) وولد لكل منهما ابن ( فولد كل منهما عم الآخر ) وهما القائلتان مرحبا بابنينا وزوجينا ، ولو تزوج كل واحد منهما بنت الآخر ، فولد كل منهما خال ولد الآخر .

                                                                                                                      ولو تزوج زيد أم عمرو ، وعمرو بنت زيد فابن زيد عم ابن عمرو وخاله ، ولو تزوج كل منهما أخت الآخر فولد كل منهما ابن خال ولد الآخر ( وأولى ولد كل أب أقربهم إليه ) فإذا خلف ابن عم وابن ابن عم فالأول أولى بالميراث لأنه أقرب إلى الجد الذي يجتمعان إليه .

                                                                                                                      ( فإن استووا ) في الدرجة ( فأولاهم من كان لأبوين ) فأخ شقيق أولى من أخ لأب ، وابن أخ شقيق أولى من ابن أخ لأب ، وعم شقيق أولى من عم لأب ، وابن عم شقيق أولى من ابن عم لأب ، والأخ من الأم ليس من العصبات فلا يتناوله كلامه ويأخذ فرضه مع الشقيق ، وأخت شقيقة مع بنت أو بنت ابن كأخ شقيق ، فتسقط الإخوة لأب وبني الإخوة أشقاء أو لأب ، وكذا الأخت لأب يسقط بها مع البنت بنو الإخوة كذلك إذ العصوبة جعلتها في معنى الأخ .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية