الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( فصل وطريق ) العمل في مسائل هذا الباب كله ( أن ) تعمل مسألة الإقرار ومسألة الإنكار ثم ( تضرب مسألة الإقرار في مسألة الإنكار ) إن تباينتا .

                                                                                                                      ( وتراعي الموافقة ) فتضرب إحداهما في وفق الأخرى إن كان بينهما موافقة وتكتفي بإحداهما إن تماثلتا وبأكبرهما إن تداخلتا ومن له شيء من إحدى المسألتين أخذه مضروبا في واحد إن تماثلتا ، وفي التداخل من له شيء من الكبرى أخذه مضروبا في واحد ، ومن له شيء من الصغرى أخذه مضروبا في مخرج نسبتها إلى الكبرى ( وتدفع إلى المقر سهمه من مسألة الإقرار في مسألة الإنكار ) عند المباينة أو في وفقها عند الموافقة .

                                                                                                                      ( و ) تدفع ( إلى المنكر سهمه من مسألة الإقرار ) أو وفقها على ما سبق ( فما فضل ) بعد ما أخذه المقر والمنكر ( فهو للمقر له فلو خلف ) ميت ( ابنين فأقر أحدهما بأخوين ) غير توأمين ( فصدقه أخوه في أحدهما ثبت نسبه ) .

                                                                                                                      أي المتفق عليه لإقرار جميع الورثة به ( وصاروا ثلاثة ) بنين ( للمقر ربع المال ) لاعترافه أنه واحد من أربعة ( وللمنكر ثلثه ) لأنه يقول : إنه واحد من ثلاثة وينكر الرابع ( وللمتفق عليه كذلك ) أي ثلث المال ( إن جحد الرابع ) لأنه مثل المنكر في ذلك .

                                                                                                                      ( وإلا ) بأن لم يجحده بل اعترف به ( فله الربع ) كالمقر ( والباقي ) من الميراث [ ص: 489 ] ( للمجحود ) فمسألة الإقرار من أربعة ، ومسألة الإنكار من ثلاثة وهما متباينان ، فاضرب إحداهما في الأخرى ( تصح من اثني عشر ) للمنكر سهم من مسألة الإنكار في مسألة الإقرار بأربعة ، وللمقر من مسألة الإقرار سهم في مسألة الإنكار بثلاثة ، وللمتفق عليه إن صدق المقر مثل سهمه ثلاثة وإن وافق المنكر مثل سهمه أربعة ، والباقي للمختلف فيه وهو سهمان حال التصديق وسهم حال الإنكار .

                                                                                                                      وإن كان المقر به توأمين ثبت نسبهما والحالة هذه لأنه يلزم من الإقرار بأحدهما الإقرار بالآخر .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية