الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن خلف ) ميت ( ابنا فأقر ) الابن ( بأخوين فأكثر ) من أخوين له ( بكلام متصل ) بأن قال : هذان أخوان ( ولا وارث غيره ) أي غير المقر ( فاتفقا أو اختلفا ثبت نسبهما ) لإقرار من هو كل الورثة قبلهما ( ولو لم يكونا توأمين ) لما تقدم .

                                                                                                                      ( وإن أقر ) الابن ( بأحدهما بعد الآخر ) ثبت نسبهما إن كانا توأمين ولم يلتفت إلى إنكار المنكر منهما - سواء تجاحدا معا أو جحد أحدهما الآخر للعلم بكذبهما لأنهما لا يفترقان وإن لم يكونا توأمين لم يثبت نسب الثاني حتى يصدق عليه الأول و ( أعطى ) المقر ( الأول ) منهما ( نصف ما في يده ) من تركة أبيه لأنه أقر له به أولا فلا يبطل بإقراره للآخر بعد ( و ) أعطي ( الثاني ثلث ما بقي في يده إذا كذب الأول بالثاني ) لأنه الفضل لأنه يقول نحن ثلاثة أولاد .

                                                                                                                      ( وثبت نسب الأول ) لانحصار الإرث حال الإقرار فيمن أقر به ( ووقف ثبوت نسب الثاني على تصديقه ) أي الأول لأنه وارث حال إقرار أخيه به ( ولو كذب الثاني بالأول وهو ) أي الأول ( مصدق به ) أي الثاني ( ثبت نسب الثلاثة ) ولا أثر لتكذيب الثاني لأنه لم يكن وارثا حين إقرار الأول به .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية