الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وما ) أي وكل قتل ( لا يضمن بشيء من هذا ) المذكور من قصاص أو دية أو كفارة ( كقتل قصاصا أو ) القتل ( حدا ) كترك زكاة ونحوها أو لزنا ونحوه ( أو ) القتل ( حرابا ) بأن قتل مورثه الحربي ( أو قتل بشهادة حق ) من ( وارثه ) أو زكى الشاهد عليه بحق ، أو حكم بقتله بحق ونحوه ( أو ) قتله ( دفاعا عن نفسه ) إن لم يندفع إلا به .

                                                                                                                      ( و ) ك ( قتل العادل الباغي في الحرب وعكسه ) بأن قتل الباغي العادل ( لا يمنع الميراث ) لأنه فعل مأذون فيه فلم يمنع الميراث كما لو أطعمه أو سقاه باختياره فأفضى إلى موته ( ومنه ) أي من القتل الذي لا يمنع الميراث ( عند الموفق والشارح من قصد مصلحة موليه مما له فعله من سقي دواء أو بط جراحة فمات ) فيرثه لأنه ترتب عن فعل مأذون فيه ( أو من أمره إنسان عاقل كبير ) أي بالغ ( ببط جراحة أو ) ب ( قطع سلعة منه ) ففعل ( فمات بذلك ) فيرثه .

                                                                                                                      ( ومثله من أدب ولده ) أو زوجته أو صبيه في التعليم ولم يسرف فإنه لا يضمنه بشيء مما تقدم فلا يكون ذلك مانعا من إرثه ( ولعله ) أي قول الموفق والشارح ( أصوب ) لموافقته للقواعد .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية