الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن ملك سهما ) أي جزءا وإن قل ( ممن يعتق عليه ) كأبيه وابنه وأخيه وعمه ( بغير الميراث ) متعلق بملك ( وهو ) أي المالك لجزء من أبيه ونحوه ( موسر ) بقيمة باقيه ( عتق عليه كله ) أي كل الذي ملك جزأه لأنه فعل سبب العتق اختيارا منه وقصد إليه فسرى عليه كما لو أعتق نصيبه من مشترك قال الإمام أحمد له نصف القيمة قال في الفروع : لا قيمة النصف ورده ابن نصر الله في حواشيه وتأول كلام أحمد .

                                                                                                                      وقال الزركشي : هل يقوم كاملا ولا عتق فيه ، أو قد عتق بعضه ؟ فيه قولان للعلماء أصحهما الأول ، وهو الذي [ ص: 514 ] قاله أبو العباس فيما أظن لظاهر الحديث ولأن حق الشريك إنما هو في نصف القيمة لا قيمة النصف ، بدليل ما لو أراد البيع فإن الشريك يجبر على البيع معه انتهى وكذا الحكم لو أعتق شركا في عبد وهو موسر على ما يأتي قاله في الإنصاف .

                                                                                                                      ( وإلا ) أي وإن لم يكن موسرا بقيمة باقيه كله ( عتق منه بقدر ما هو موسر به ) ممن ملك جزأه بغير إرث ( والموسر هنا القادر حالة العتق على قيمته ) أي قيمة ما عتق عليه بالسراية ( وأن يكون ذلك ) الذي هو قيمته ( كفطرة ) أي فاضلا عن حاجته وحاجة من يمونه يوم العتق وليلته .

                                                                                                                      ( وإن كان ) الذي ملك جزءا من رحمه المحرم ( معسرا ) فلم يملك من قيمة باقيه شيئا فاضلا عن حاجته وحاجة من يمونه لم يعتق منه سوى ما ملكه ( أو ملكه ) أي جزءا من رحمه المحرم ( بالميراث ولو ) كان ( موسرا ) بقيمة باقيه ( لم يعتق عليه إلا ما ملك ) منه لأنه لم يتسبب إلى إعتاقه لحصول ملكه بدون فعله وقصده .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية