( فإن ) من هبة وجعالة وأجرة في إجارة ونحوها ووجدت الصفة وهو في ملك الغير ( لم يعتق ) لقوله صلى الله عليه وسلم { خرج ) المعلق عتقه على صفة ( عن ملكه ) أي ملك سيده الذي علق عتقه عليها ( قبل وجود الصفة ببيع أو غيره آدم } ولأنه لا ملك له عليه فلم يعتق كما لو لم يتقدم له عليه ملك ( فإن عاد ) المعلق عتقه على صفة ( إلى ملكه ) أي ملك المعلق للعتق ( عادت الصفة ) فمتى وجدت وهو في ملكه عتق ( ولو ) كانت ( وجدت في حال زوال ملكه ) أي المعلق عنه لأن التعليق والشرط وجدا في ملكه فأشبه ما لم يتخللهما زوال ملك ولا وجود صفة حال زواله . لا طلاق ولا عتاق ولا بيع فيما لا يملك ابن