( ويبطل ) التعليق ( بموت السيد ) المعلق لزوال ملكه زوالا غير قابل للعود ( وإذا ( لم يصح ) التعليق . قال ) لعبده ( إن دخلت الدار بعد موتي ) فأنت حر
( ولم يعتق ) العبد ( بوجود الشرط ) لأنه علق عتقه على صفة توجد بعد موته وزوال ملكه فلم تصح كما لو قال : إن دخلت الدار بعد بيعي لك فأنت حر ولأنه إعتاق له بعد استقرار ملك غيره عليه فلم يعتق به كالمنجز .