( فإن كان فيها ) أي في ( ما يوجب القصاص فلمستحقه استيفاؤه ) لعدم المانع ( وتبطل حقوق ) المجني عليهم ( الآخرين ) المعلقة برقبته لفوات المحل ( إن كان ) القصاص ( في النفس ) بخلاف ما إذا كان في الطرف ( وإن عفا ) من وجب له القصاص ( على مال ) جاز ، و ( صار حكمه حكم الجناية الموجبة للمال ) فيتعلق برقبته ويستوي وليها مع المجني عليه خطأ ( فإن ) بادر المكاتب و ( أدى ) للسيد دين الكتابة ولم يكن ولي الجناية سأل الحاكم الحجر عليه وأجابه صح ( وعتق ) لصحة الأداء لأنه قضى حقا واجبا عليه فصح قضاؤه كما لو قضى المفلس بعض غرمائه قبل الحجر عليه . جناية المكاتب
وحيث تقرر ذلك ( فالضمان ) لأرش الجناية ( عليه ) أي استقر في ذمته لأنه كان واجبا قبل العتق فكذلك بعده ( وإن أعتقه سيده ) فالضمان عليه ( أو قتله ) سيده ( فالضمان عليه ) أي ضمان ما كان على المكاتب من أقل الأمرين على سيده لأنه بقتله أو عتقه فوت على ولي الجناية محل تعلقها وهو رقبة الجاني ، فلزمه ما كان واجبا على الجاني ( وإن عجزه ) أي عجز المكاتب الجاني سيده لعجزه عن وفاء مال الكتابة ( فعاد قنا خير ) سيده ( بين فدائه ) بالأقل من أرش الجناية أو قيمته ( و ) بين ( تسليمه ) لولي الجناية وبين بيعه فيها كما لو لم يكن مكاتبا .
( وإذا كان أرش الجناية للسيد ) بأن كانت الجناية عليه أو على ماله ، أو ورث أرشها عن المجني عليه ( وعجزه ) سيده لعجزه عن الوفاء ( سقط عنه مال الكتابة وأرش الجناية ) لأنه لا يجب له على قنه مال لأنه لو وجب لكان عليه .
( وإن لم يصح دفعه إلى سيده ) لأن النظر فيه صار للحاكم كمال المحجور عليه لفلس ( ويرتجعه ) الحاكم ( ويسلمه إلى ولي الجناية ) لأن أرش الجناية مقدم على دين الكتابة ، لأن أرش الجناية مستقر ودين الكتابة غير مستقر ( فإن وفى ) ما بيد المكاتب ( بما لزمه ) أي المكاتب ( من أرشها ) أي الجناية سقط الطلب به عنه ( وإلا باع الحاكم منه ) بقدر ( ما بقي ) عليه من أرش الجناية ( وباقيه ) أي المكاتب ( باق على كتابته ) لعدم ما ينافيه . بدأ المكاتب ) الجاني على غير سيده ( فدفع مال الكتابة إلى سيده وكان ولي الجناية سأل الحاكم ) أن يحجر عليه ( فحجر عليه
( فإن أدى ) المكاتب ( عتق بالكتابة وسرى العتق إلى باقيه إن كان السيد موسرا ) بقيمة ما بيع منه في الجناية ويغرم قيمته لشريكه لحديث في السراية السابق فيمن أعتق شركا له من عبد ، وإن كان معسرا عتق نصيبه فقط وإن [ ص: 552 ] أيسر بالبعض عتق بقدر ما هو موسر به . ابن عمر
( وإن لم يكن الحاكم حجر عليه ) أي المكاتب الجاني وبادر وأدى إلى سيده مال الكتابة قبل أرش الجناية ( صح دفعه إلى السيد ) وعتق لأنه يقضي حقا عليه أشبه ما لو قضى بعض غرمائه قبل الحجر عليه واستقر ضمان أرش الجناية عليه وتقدم .
( أقل الأمرين من قيمته ) أي المكاتب إن كان أرش الجناية أكثر من قيمته ( أو أرش جنايته ) إن كان أقل من قيمته لأن الزيادة مع كون الأرش أكثر من قيمته لا موضع لها ، وإن كان أقل لم يكن للمجني عليه أكثر من أرشها . ( والواجب في الفداء ) أي فداء المكاتب