2032 - مسألة : قال شج إنسانا فذهب بصره فقال : كان أعمى ؟ : روينا من طريق علي نا أبي بكر بن أبي شيبة عن زيد بن الحباب عن سفيان الثوري خالد النيلي عن الحكم بن عتيبة ، وحماد بن أبي سليمان ، أنهما قالا في رجل شج رجلا فذهبت عينه - من غير تلك الشجة - فقال الحكم : إن شهدوا أنها ذهبت من الضربة فهو جائز ، وقال حماد : إن شهدوا أنه ضربه - يوم ضربه - وهي صحيحة ، فهو جائز .
قال : وإن كان صحيحا فقد يمكن أن تذهب عينه من غير تلك الشجة فلا بد من الشهادة في ذلك كما قال علي الحكم إنها ذهبت من تلك الشجة ، فإن شهد الشهود بذلك - وكان عمدا - فالقود في ذلك من كلا الأمرين ، ومن العين ، فلا بد من إذهاب عينه ، ومن شجه كما شج .
قال : برهان ذلك - : قول الله تعالى { علي فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم } وهذا اعتداء منه بفعلين : شجه ، وإذهاب عينه ، فلا بد من القودين كليهما .
فإن احتجوا بما رويناه من طريق نا أبي بكر بن أبي شيبة عن إسماعيل بن علية عن أيوب السختياني عمرو بن دينار عن { جابر بن عبد الله } ؟ قلنا : هذا الخبر هو حجتنا وعمدتنا ، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمره بالتأخير [ ص: 41 ] حتى يبرأ فيقاد له بما تبلغه تلك الحال التي يبرأ عليها ، فأبى ، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم حقه ، فلما عنتت رجله - والعنت : البرء على عوج لم يمكن أن يستقيد من العوج أصلا فلا شيء له ، ولولا وجوب القود من كل ما يمكن لما كان لتأخيره معنى - وبالله تعالى التوفيق . أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستقيد ، فقيل له : حتى تبرأ ، فأبى وعجل ، فاستقاد فعنتت رجله وبرئت رجل المستقاد منه ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له : ليس لك شيء ، قد أبيت