[ ص: 60 ] مسألة : قال : قد ذكرنا ما جاء في علي في كتاب اليد تشل ، أو تقطع وتلك الصحيفة وأنه لا يصح شيء من ذلك . ابن حزم ،
روينا من طريق الحجاج بن المنهال نا عن حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق قال : كان في كتاب عمرو بن شعيب ، أبي بكر - رضي الله عنهما - أن في وعمر : ففيها نصف الدية ، فإن نال منها شيء الأرض فبقدر ما نقص منها - وفي الرجل إذا يبست فلم يستطع أن يبسطها ، أو بسطها فلم يستطع أن يقبضها ، أو لم تنل الأرض : ففيها نصف الدية . اليد إذا لم يأكل بها ، ولم يشرب بها ، ولم يأتزر بها ولم يستصلح بها
نا محمد بن سعيد بن نبات نا عبد الله بن نصر نا نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع عن أبي سفيان الثوري إسحاق السبيعي عن عن عاصم قال : في اليد النصف . علي بن أبي طالب
وحدثنا حمام نا نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي الدبري نا عن عبد الرزاق عن ابن جريج عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن أبيه عن عمر بن عبد العزيز قال : في اليد نصف الدية فما نقصت فبالحساب . عمر بن الخطاب
وبه إلى عن عبد الرزاق عن معمر الزهري عن . وعن رجل عن قتادة عكرمة : في اليد إذا شلت : ديتها كاملة .