. العين . قال : قد ذكرنا أن أبو محمد لم يأت إلا في صحيفة دية العين والعينين عمرو بن حزم ، وخبر رجل من آل ، وخبر عمر ، مكحول وكلها لا يصح منها شيء ، لما ذكرنا ونذكر إن شاء الله تعالى ما يسر الله عز وجل لذكره مما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم ، وعن التابعين رحمة الله عليهم . وطاوس
حدثنا حمام نا نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي الدبري نا عن عبد الرزاق ، سفيان الثوري ، كلاهما عن أبي ومعمر إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة عن قال : في العين النصف . علي بن أبي طالب
وبه إلى عن عبد الرزاق عن ابن جريج عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن قال : في العين نصف الدية ، أو عدل ذلك من الذهب أو الورق ، وفي عين المرأة نصف ديتها ، أو عدل ذلك من الذهب أو الورق . عمر بن الخطاب
وأما عين الأعور - ففي ذلك ما حدثناه عبد الله بن ربيع نا عبد الله بن عثمان نا نا أحمد بن خالد نا علي بن عبد العزيز الحجاج بن المنهال نا عن حماد بن سلمة عن قتادة أبي مجلز قال : إن رجلا سأل عن أعور فقئت عينه خطأ ؟ فقال ابن عمر عبد الله بن صفوان : قضى فيها بالدية كاملة ، فقال الرجل : إني لست إياك أسأل ، إنما أسأل عمر ؟ فقال : ابن عمر يحدثك عن ابن عمر وتسألني . عمر
وبه إلى نا حماد بن سلمة عن قتادة عبد ربه عن أبي عياض أنه قال في فقال : قضى فيها الأمير بالدية كاملة - يعني رجل أعور فقأ عين صحيح العينين عمدا ؟ - لأنه لا يقتص من الأعور . عثمان
حدثنا عبد الله بن ربيع نا نا ابن مفرج نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح سحنون نا [ ص: 31 ] عن ابن وهب ابن سمعان عن قال : ابن عباس ألف دينار . دية عين الأعور
وأخبرني عن مالك ابن شهاب أنه كان يقول : في عين الأعور الدية كاملة قال : بلغني عن مالك أنه كان يقول ذلك . سليمان بن يسار
قال : وأخبرني ابن وهب ، يونس عن ومالك مثله . ربيعة بن أبي عبد الرحمن
قال : وأخبرني ابن وهب عمر بن قيس ، ويزيد بن عياض ، قال وابن لهيعة عمر بن قيس : عن عن عطاء ، وقال علي بن أبي طالب : عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب محمد بن جعفر بن الزبير عن ، وقال عروة بن الزبير يزيد بن عياض : عن عبد الملك بن عبيد عن ، قالوا كلهم مثل ذلك . سعيد بن المسيب
وقال : أخبرني ابن وهب عن الليث بن سعد أنه قال : السنة ، ورأي الصالحين : أن الأعور إذا فقئت عينه ثمن عين الأعور ألف دينار ، وأنه إذا فقأ الأعور عين صحيح العينين غرم له ألف دينار . يحيى بن سعيد الأنصاري
وروينا من طريق عن عبد الرزاق عن معمر في عين الأعور ألف دينار قال قتادة : وقال معمر ، قتادة والزهري معا : إذا فقأ الأعور عين صحيح العينين عمدا أغرم ألف دينار ، وإذا فقأها خطأ أغرم خمسمائة دينار وقالالزهري في ، قال : نرى أن يزاد في عقل عينيه ما نقص من الأخرى التي لم تصب . رجل في إحدى عينيه بياض فأصيبت عينه الصحيحة
وبه يأخذ ، الحسن البصري ، ومالك ، والليث ، وأحمد بن حنبل . وإسحاق بن راهويه
وقال آخرون : فيها نصف الدية : كما روينا من طريق عن عبد الرزاق أخبرني ابن جريج عبد العزيز عن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال { الحكم بن عتيبة } . : في عين الأعور خمسون
وعن أنه قال : في عين الأعور نصاب ، أنا أدي قتيل الله فيها نصف الدية - وبه يقول مسروق الشعبي [ ص: 32 ] وعن عبد الله بن مغفل أنه سئل عن الرجل يفقأ عين الأعور قال : ما أنا فقأت عينه الأخرى فيها نصف الدية .
وعن قال : في عين الأعور نصف الدية ، [ وعن عطاء بن أبي رباح أنه قال في عين الأعور تفقأ عينه خطأ قال : نصف الدية ] . إبراهيم النخعي
قال : قولنا في العين هو قولنا في السن سواء سواء ، وأنه إنما جاءت في دية العين بالخطأ آثار ، وقد تقصيناها - ولله الحمد - ليس منها شيء يصح . أبو محمد
وأما قول الصحابة رضي الله عنهم في ذلك فإنما جاء ذلك عن ، عمر ، وعلي ، وعثمان ، وابن عمر ، وبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقط ، وعن نفر من التابعين نحو العشرة ، ومثل هذا لا يجوز أن يقطع به على جميع الأمة إلا غافل ، أو مستسهل للكذب والقطع بما لا علم له به فإن صح إجماع متيقن في دية العين ، فنحن قائلون به ، وإلا فقد حصلنا على السلامة ، فالإجماع المتيقن في هذا بعيد ممتنع أن يوجد في مثل هذا ، لأن الإجماع حجة من حجج الله تعالى المتيقنة الظاهرة التي قد قطع الله تعالى بها العذر ، وأبان بها الحجة ، وحسم فيها العلة ، ومثل هذا لا يستتر على أهل البحث ، والحقائق لا تؤخذ بالدعاوى ، فإذ لا إجماع في ذلك فلا يجب في الخطأ شيء ، لقول الله تعالى { وابن عباس وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم } .
قال : فأما قول أبو محمد في أن في عين الأعور الدية فإنه وإن تعلق بما جاء وصح عن بعض الصحابة ، فإنه قد تناقض في القياس . مالك
والعجب - أن قولا ينسبه بعض أصحابه إليه من أنه يرى أن القياس أقوى من خبر الواحد ، ثم هاهنا قد ترك القياس الذي لو صح قياس في العالم لكان هذا هو ذلك الذي يصح وهو أنه فرق بين سمع امرئ لا يسمع إلا بأذن واحدة ويد إنسان أقطع ورجل أقطع فلم ير في كل ذلك إلا نصف الدية ، ورأى في عين الأعور الدية كاملة ، وليس لهم أن يدعوا في هذا إجماعا ، لأن في هذا اختلافا سنذكره إن شاء الله تعالى [ ص: 33 ] في " باب يد الأقطع ، وسمع ذي الأذن الواحدة " وبالله تعالى نتأيد .
فإن قالوا : إنما قلنا ذلك ، لأن عين الأعور - هي بصره كله - فالواجب في ذلك ما يجب في البصر كله ؟ قلنا لهم : هذا يبطل عليكم من وجهين : أحدهما : أنه إن كان كما تقولون فيجب عليكم أن تقيدوه من عيني الصحيح معا ، لأنه بصر ببصر ، لا على قولكم وأنتم لا تقولون ذلك .
والثاني : أنه يقال لكم : وسمع ذي الأذن الواحدة الصماء هو سمعه كله ، وهو له أنفع وأقوى ، وأقرب من تمام السمع من عين الأعور ، فإن الأعور لا يرى إلا من جهة واحدة فقط ، فإنما هو نصف بصره ، وكذلك يد الأقطع هي محل تصرفه ، ورجل الأقطع أيضا ، فاجعلوا في كل ذلك دية ، وأنتم لا تفعلون ذلك ؟
ووجه ثالث : وهو أنه لا يجب على أصلكم هذا أن تقيدوا ذا عينين فقأ إحداهما أعور فأنتم تقيدون من الأعور ، ولا إجماع في هذا ، فقد أقدتم بصرا كاملا بنصف بصر ؟ وقد روينا من طريق عن عبد الرزاق عن عثمان بن سعيد عن قتادة أبي عياض : أن قضى في رجل أعور فقأ عين صحيح قال : لا قود عليه وعليه دية عينه وقال عثمان بن عفان : لا يقاد من الأعور وعليه دية كاملة وإن كان عمدا - وعن سعيد بن المسيب عن عبد الرزاق قلت ابن جريج : الأعور يصيب عين إنسان عمدا أيقاد منه ؟ قال : ما أرى أن يقاد منه ، أرى له الدية وافية وعن لعطاء نا عبد الرزاق عن ابن جريج محمد بن أبي عياض أن ، عمر اجتمعا على أن الأعور إذا فقأ عين آخر فعليه مثل دية عينيه . وعثمان
وقال : أقام الله تعالى القصاص في كتابه العين بالعين وقد علم هذا ، فعليه القصاص ، فإن الله تعالى لم يكن لينسى شيئا . علي بن أبي طالب
[ ص: 34 ] قال : وأما الحنفيون والشافعيون فإنهم يعظمون خلاف الصاحب الذي لا يعرف له مخالف ، وهم قد خالفوا هاهنا : أبو محمد ، عمر ، وابن عمر ، وعليا رضي الله عنهم - لا يعرف لهم في هذا من الصحابة رضي الله عنهم مخالف ، إلا رواية ضعيفة قد ذكرناها عمن لم يسم فكل طائفة تنقض أصلها وتهدم ما تبني ، وما ينبغي أن يرضى لنفسه بهذا ذو ورع ؟ ونحمد الله تعالى على عظيم نعمه وأما العين العوراء - قال وابن عباس : نذكر الآن حديث علي عن أبيه عن جده { عمرو بن شعيب } وقال بهذا طائفة من السلف الطيب . قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العين القائمة السادة لمكانها بثلث الدية
كما حدثنا يونس بن عبد الله نا أحمد بن عبد الرحيم نا نا أحمد بن خالد محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن بشار نا نا يحيى بن سعيد القطان نا هشام هو الدستوائي عن قتادة عن عبد الله بن بريدة يحيى بن يعمر عن أن ابن عباس قضى في العين العوراء إذا فضخت واليد الشلاء إذا قطعت والسن السوداء إذا سقطت ثلث ديتها وعن عمر بن الخطاب في العين العوراء إذا خسفت ثلث الدية . ابن عباس
وقول آخر روينا من طريق نا وكيع عن سفيان الثوري - عن يحيى بن سعيد - هو الأنصاري عن بكير بن عبد الله بن الأشج قال : قضى سليمان بن يسار في العين القائمة إذا بخصت بمائة دينار . زيد بن ثابت
وعن يقول في العين القائمة تبخص عشر الدية - وقال به غيره - : كما روينا من طريق سعيد بن المسيب الحجاج بن المنهال نا نا حماد بن سلمة [ ص: 35 ] عن محمد بن إسحاق أنه قال في العين القائمة إذا بخصت خمس ديتها - وبه يقول يزيد بن عبد الله بن قسيط وغيره . الليث بن سعد
وقول آخر - كما روينا من طريق عن عبد الرزاق ، ابن جريج قالا جميعا : نا ومعمر ابن أبي نجيح عن قال في مجاهد ففيها نصف قدر العين - خمس وعشرون بعيرا من الإبل - وإن كان قد أخذ نذرها أول مرة . العين القائمة التي لا تبصر : إن ثقبت ، أو بخصت
وقول آخر - كما روينا من طريق نا عبد الرزاق نا ابن جريج عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال في كتاب : إن كان عمر بن عبد العزيز لا ترقأ ، فلها ثلثا دية العين ، وإن كانت دمعة لا تجف دمعها - وهي دون الدمعة الأولى - فنصف دية العين ، وإن كانت دمعة من العين تسحل أحيانا ، وأحيانا يذهب فيها بصره - ففيها خمسمائة دينار وعن لطمت العين فدمعت دموعا قال : في العين العوراء القائمة إذا أصيبت الدية ، فإذا كانت مفقوءة قائمة فخسفت ففيها صلح . إبراهيم النخعي
وعن من طريق إبراهيم النخعي جابر الجعفي في العين العوراء حكم .
وبه يقول ، أبو حنيفة ، ومالك ، وأصحابهم . والشافعي
وهو قول الزهري ، رويناه من طريق قال ابن وهب : هذا من عجائب الدنيا أن الحنفيين ، والمالكيين : يدعون أنهم يقولون برواية أبو محمد عن أبيه عن جده إذا وافق أهواءهم ، وهم هاهنا قد خالفوا رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن شعيب ، وعمر بن الخطاب في قول ثابت عنهما قال وابن عباس : نا علي محمد بن سعيد بن نبات نا عبد الله بن نصر نا [ نا قاسم بن أصبغ ] نا ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة قال في العين العوراء إذا تشترت ثلث الدية . سعيد بن المسيب
[ ص: 36 ] حدثنا حمام نا نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي الدبري نا نا عبد الرزاق أخبرني ابن جريج عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال : كتب إلى أمراء الأجناد أن يكتبوا إليه بعلم علمائهم ، قال : مما اجتمع عليه فقهاؤهم : في شتر العين ثلث الدية وروينا من طريق عمر بن عبد العزيز الحجاج بن المنهال نا عن حماد بن سلمة قال : في قتادة ربع الدية . التشتر في العين
قال : لو وجد المالكيون والحنفيون أقل من هذا لما ترددوا ؟ وأي إجماع على أصولهم يكون أقوى من هذا الإجماع بهذا السند الثابت إلى أمير المؤمنين أبو محمد يكتب إلى أمراء الأجناد يسألهم عن إجماعهم - وهو خليفة - لا يشذ عن طاعته مسلم في شيء من أقطار الأرض كلها أولها عن آخرها ، من آخر عمر بن عبد العزيز الأندلس ، وطنجة ، إلى بلاد السودان إلى آخر السند ، وآخر خراسان ، وآخر أرمينية ، وآخر اليمن ، فما بين ذلك يجمع له فقهاؤهم : على أن في شتر العين ثلث الدية - ولكن ما على المهولين بالإجماع مؤنة في خلاف هذا الإجماع فلا يرون في ذلك إلا حكومة ؟ ولكن لله در الإمام رضي الله عنه إذ يقول : ما حدثنا به أبي عبد الله أحمد بن حنبل حمام نا عباس بن أصبغ نا محمد بن عبد الملك بن أيمن نا قال : سمعت أبي يقول فيما يدعي فيه الإجماع : هذا الكذب ، من ادعى الإجماع فهو كاذب ، لعل الناس اختلفوا ، ولم ينته إليه ، فيقول : لا نعلم الناس اختلفوا ، هذا دعوى عبد الله بن أحمد بن حنبل ، بشر المريسي والأصم - ولكن نقول : لا نعلم الناس اختلفوا ، ولم يبلغني ذلك قال : هذا هو الدين والورع لا الجسر بلا علم ، كما كان يقول أبو محمد الشعبي رحمه الله - إذا سئل عن مسألة ماذا قال فيها الحكم البائس أجسر جسارا سميتك الفسفاس إن لم تقطع .
قال : إلا ما لا يختلف فيه مسلمان في أن من خالفه فليس مسلما - فهذا [ ص: 37 ] إجماع صحيح ، كالإجماع على قول : لا إله إلا الله علي محمد رسول الله ، وكالصلوات الخمس وشهر رمضان ، والحج ، وجملة الزكاة ، وما كان هكذا وما تيقن بلا شك علم جميع الصحابة وقولهم به - وبالله تعالى التوفيق .