2037 مسألة : قال : نا علي محمد بن سعيد بن نبات نا عبد الله بن نصر نا نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عاصم بن ضمرة عن أنه قال : في الأنف الدية . علي بن أبي طالب
وبه إلى نا وكيع عن إسرائيل عن جابر الشعبي قال في العرنين الدية وبه إلى نا وكيع سلام عن المغيرة عن قال : في المارن الدية . إبراهيم النخعي
وعن أنه قال : في الإنسان خمس ديات : الأنف ، واللسان ، والذكر ، والصلب ، والفؤاد . يزيد بن عبد الله بن قسيط
[ ص: 49 ] ومن طريق عن عبد الرزاق عن معمر عكرمة قال في الروثة النصف قال : أحسبه ذكره عن عبد الرزاق . عمر
وعن عن معمر ابن أبي نجيح عن ، مجاهد قال في روثة الأنف ثلث الدية . ومكحول
ومن طريق عن عبد الرزاق عن ابن جريج ابن أبي نجيح عن أنه كان يقول : في الروثة الثلث ، فإذا مجاهد فالدية وافية ، فإن بلغ من المارن العظم فبحساب الروثة . أصيب من الروثة الأرنبة ، أو غيرها لم يبلغ العظم
وعن عن ابن جريج أن سليمان بن موسى قال : في عمر بن عبد العزيز الدية كاملة ، فما أصيب من الأنف دون ذلك فبحساب ذلك . الأنف إذا أوعى جدعه
ومن طريق عن عبد الرزاق عن أبيه عن سفيان الثوري الشعبي قال : ما ذهب من الأنف فبحسابه .
نا عبد الله بن ربيع نا عبد الله بن محمد بن عثمان نا نا أحمد بن خالد نا علي بن عبد العزيز الحجاج بن المنهال نا عن حماد بن سلمة عن الحجاج بن أرطاة أنه قال : في روثة الأنف ثلث مكحول ، وفي الجنابتين إذا خرمتا - ثم لم تلتئما - في كل واحد منهما ثلث دية الأنف ، وفي الروثة ثلث دية الأنف ، وفي دية الأنف - ثلاثة أبعرة . قصبة الأنف إذا انكسرت - ثم انجبرت
نا حمام نا نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي الدبري نا نا عبد الرزاق عن ابن جريج عثمان بن سليمان أن عبدا كسر إحدى قصبتي أنف رجل ، فرفع ذلك إلى فقال عمر بن عبد العزيز : وجدنا في كتاب عمر أيما عظم كسر ثم جبر كما كان ففيه حقتان ، فراجعه لعمر بن الخطاب ؟ فقال : أيما كسر أخذ من القصبتين ؟ فأبى ابن سراقة إلا أن يجعل فيه الحقتين . عمر
وبه إلى عن ابن جريج عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال : إن كسر الأنف كسرا يكون شينا ، فسدس ديته ، وإن كان المنخران منهما الشين ، فثلث دية المنخرين ، وإن كان مارن الأنف مهبورا هبرة ، فله ثلث الدية ، وإن كان مهشوما [ ص: 50 ] ملتطيا يبح صوته كالعين ، فنصف الدية لعينيه ، وبحه خمسمائة دينار ، فإن كان ليس فيه عيب ، ولا غش ، ولا ريح توجد منه ، فله ربع الدية ، فإن أصيب قصبة الأنف فجافت ، وفيه شين - ولا ريح ولا يوجد ريح شيء - فالدية مائة وخمسة وعشرون دينارا - وإن ضرب أنفه فبرأ - غير أنه لا يجد ريحا طيبة ولا ريح شيء - فله عشر الدية .
سمعت مولى لسليمان بن حبيب يحدث قال : قضى في الأنف إذا وثن بعشرة دنانير ، وإذا كسر بمائة دينار . سليمان بن حبيب
وبه إلى قال : قلت ابن جريج في الأنف جائفة ؟ قال : نعم ، قال لعطاء : وأخبرني ابن جريج ابن أبي نجيح عن أنه كان يقول : في جائفة الأنف ثلث الدية فإن نفذت فالثلثان - وبه إلى مجاهد عن عبد الرزاق عن معمر عطاء الخراساني : في الأنف إذا خرم مائة دينار .
قال أبو محمد : فحصل من هذا عن أن في الأنف الدية - وكذلك عن علي الشعبي - وعن - وعن عمر بن عبد العزيز وعن ابن قسيط ، إبراهيم في المارن الدية - وهو كل ما دون العظم وعن ومجاهد في المارن ثلث دية الأنف وعن عمر بن عبد العزيز الشعبي في العرنين الدية - وهو ما دون المارن . وعن في الروثة الثلث - وهي دون العرنين - وهو قول مجاهد ابن حنبل وإسحاق ، - وفي الأرنبة بحساب ذلك - وهو طرف الأنف وعن وقتادة مجاهد في الروثة ثلث الدية ، وفي خرم جنبتي الأنف إذا لم يلتئما في كل واحد من الخرمين ثلث دية الأنف وعن ومكحول ، مكحول وإسحاق في الوترة ثلث دية الأنف - وهي الحاجزة بين ثقبتي [ ص: 51 ] الأنف - وفي قصبة الأنف إذا كسرت ثم انجبرت ثلاثة أبعرة .
وعن ، عمر بن الخطاب في ذلك بعيران حقتان - وفي كسر الثنيتين عن وعمر بن عبد العزيز سدس دية الأنف ، فإن كان في كلا المنخرين ، فثلث دية الأنف - وفي هشم الأنف حتى يكون لاطيا يبح صوته نصف دية النفس ، وإن لم يكن فيه ريح منتنة ولا رشح ، فربع دية النفس - وفي جائفته عشر دية وربع عشر دية - وفي جائفة الأنف عن عمر بن عبد العزيز ثلث دية النفس ، فإن نفذت فالثلثان وعن مجاهد عطاء الخراساني في خرم الأنف عشر الدية .
وقال فيما دون المارن من كل ما ذكرنا حكم وبه قال مالك ، الشافعي . وأبو حنيفة
قال : وكل هذا لا يصح منه شيء ، والذي نقول به - وبالله تعالى التوفيق - : إنه لا سبيل إلى أن يوجد في هذا خبر صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلا ، فقد بحث عنه البحاث من أقصى أبو محمد خراسان إلى أدناها ، وأهل فارس ، وأصبهان ، وكرمان ، وسجستان والسند ، والجبال ، والري ، والعراق ، وبغداد ، والبصرة ، والكوفة ، وسائر مدنها ، وأذربيجان وأرمينية ، والأهواز ، ومكة ، والمدينة ، واليمن ، والجزيرة ، ومصر ، والشام ، والأندلس - : فما وجدوا شيئا مذ أربعمائة عام وأربعين سنة - غير ما ذكرنا مما لا يصح عند أحد من أهل العلم بالحديث ، فبطل أن يكون هنا خبر ثابت تقوم به الحجة ، ولا قرآن في ذلك أصلا ، ونحن نوقن أن الله تعالى قد أقام الحجة من القرآن والسنن وأوضح الإجماع إيضاحا لا يخفى على أحد من مبتداه إلى منتهاه ، وهذه الصفة معدومة هاهنا
قال : فقولنا هاهنا - الذي ندين الله تعالى به ونلقاه عليه - أنه لو صح عندنا في ذلك أثر لقلنا به ، ولما خالفناه ، ولو صح عندنا في ذلك إجماع لقلنا به ، ولما ترددنا في الطاعة له . علي
فإذ لا سنة في ذلك ، ولا إجماع ، فليس فيه إلا القود في العمد ، أو المفاداة ، ولا شيء في الخطأ ، لقول الله تعالى { وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم } وبالله تعالى التوفيق .