[ ص: 62 ] مسألة : قال : نا أبو محمد حمام نا نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي الدبري نا نا عبد الرزاق أخبرني ابن جريج عكرمة بن خالد أن نافع بن علقمة أتي في رجل رجل كسرت ، فقال : كنا نقضي فيها بخمسمائة درهم ، حتى أخبرني عاصم بن سفيان أن سفيان بن عبد الله كتب إلى ؟ فكتب بخمس أواق في عمر بن الخطاب ، قلت اليد تكسر ثم تجبر وتستقيم لعكرمة : فلا يكون فيها عوج ولا شلل ، قال : نعم ، قلت : فقضى فيها ابن علقمة بمائتي درهم .
وبه إلى عن عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن ابن أبي ليلى عكرمة بن خالد عن رجل عن أنه قال : في عمر فاستوت في غير عثم عشرون دينارا ، أو حقتان . الساق أو الذراع إذا انكسرت ثم جبرت
وبه إلى نا عبد الرزاق عن ابن جريج عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن أبيه قال : كتب عمر بن عبد العزيز سفيان بن عبد الله إلى - وهو عامله عمر بن الخطاب بالطائف - يستشيره في يد رجل كسرت ، فكتب إليه : إن كانت جبرت صحيحة فله حقتان . عمر بن الخطاب
وبه إلى عن عبد الرزاق عن معمر قال : إذا كسرت اليد أو الرجل وإذا قتادة ففي كل واحد عشرون دينارا ، فإن كان فيها عثم فأربعون دينارا . كسرت الذراع أو العضد أو الفخذ أو الساق ثم جبرت فاستوت
وبه إلى عن عبد الرزاق قال : قال لي ابن جريج في كسر الرجل واليد والترقوة ثم تجبر في ذلك شيء ، وما بلغني ما هو ؟ وكان عطاء يقول : إذا جبرت فليس فيها شيء شريح
ومن طريق الحجاج بن المنهال نا عن حماد بن سلمة عن الحجاج قال في الرجل إذا كسر أحد زنديه ثم انجبر : ففيه عشرة أبعرة . مكحول
وهذا مما خالف فيه الحنفيون ، والمالكيون ، والشافعيون الرواية عن - رضي الله عنه [ ص: 63 ] وهم يشنعون بخلاف الصاحب إذا وافق تقليدهم - وبالله تعالى التوفيق . عمر بن الخطاب