2051 - مسألة : قد ذكرنا الأثر في ذلك وأنه لا يصح : نا حمام نا نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي الدبري نا عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قضى عمرو بن شعيب رضي الله عنه في أبو بكر الصديق بالدية - إذا نزع من أصله - فإن قطع من أسلته فتكلم صاحبه : ففيه نصف الدية . اللسان إذا قطع
وبه إلى عن عبد الرزاق عن رجل عن معمر عكرمة قال : قضى في اللسان إذا قطع الدية ، فإن قطعت أسلته - فبين بعض الكلام ولم يبين بعضه - فنصف الدية . أبو بكر
وبه إلى عن عبد الرزاق عن ابن جريج عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن أبيه عن قال : في عمر بن الخطاب دية كاملة ، وما أصيب من اللسان - فبلغ أن يمنع الكلام - ففيه الدية كاملة . اللسان إذا استؤصل
ومن طريق الحجاج بن المنهال نا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن قال : في اللسان الدية - وعن علي مثل ذلك [ ص: 67 ] إبراهيم النخعي
وعن أنه قال في كتاب سليمان بن موسى في الأجناد ما قطع من اللسان فبلغ أن يمنع الكلام كله - ففيه الدية كاملة ، وما نقص دون ذلك فبحسابه . عمر بن عبد العزيز
وعن قال : في اللسان الدية كاملة فإن قطعت أسلته فتبين بعض الكلام ، فإنه بحسبه بالحروف - إن بين نصف الحروف : فنصف الدية - وإن بين الثلث : فثلث الدية . مجاهد
وعن قال : قلت ابن جريج : اللسان يقطع كله ، قال : الدية ، قلت : فقطع منه ما يذهب الكلام ، ويبقى من اللسان ، قال : ما أرى إلا أن فيه الدية إذا ذهب الكلام . لعطاء
وعن أخبرني ابن جريج ابن أبي نجيح أن اللسان إذا قطع منه ما يذهب الكلام : أن فيه الدية ، قلت : عمن ؟ قال : هو قول القياس ، قال : فإن ذهب بعض الكلام وبقي بعض : فبحساب الكلام - والكلام من ثمانية وعشرين حرفا ، قلت : عمن ؟ قال : لا أدري .
قال : وبإيجاب الدية في اللسان وفي الكلام يقول أبو محمد ، أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، وأصحابهم . وأحمد
وأما الأثر في ذلك فلا يصح .
وأما الرواية عن ، أبي بكر - رضي الله عنهما - فإن صححوها : فرواية وعمر قد خالفوها ، لأنه - رضي الله عنه - جعل في ذهاب أسلة اللسان نصف الدية . أبي بكر
ومثل هذا لا يجوز أن يقطع فيه على أنه إجماع ، إذ ليس فيه إلا أثران عن ، أبي بكر منقطعان - وثالث عن وعمر ، وهم قد خالفوا أضعاف هذا في غير ما موضع . علي
من ذلك قول ، عمر ، في العين العوراء ، واليد الشلاء . وابن عباس
وقول في السمحاق ، وقول علي ، أبي بكر ، وغيرهما ، في القود من اللطمة ، وغير ذلك كثير جدا ، فالواجب أن لا يجب في اللسان - إذا كان عمدا - إلا القود أو المفاداة ، لأنه جرح ، ولا مزيد [ ص: 68 ] وعمر
وأما الخطأ - فمرفوع بنص القرآن - وبالله تعالى التوفيق .