2056 - مسألة : نا عبد الله بن ربيع نا عبد الله بن محمد بن عثمان نا [ ص: 73 ] نا أحمد بن خالد نا علي بن عبد العزيز الحجاج بن المنهال نا أنا حماد بن سلمة الحجاج بن مكحول عن قال : زيد بن ثابت ، في الحاجب ثلث الدية ، وفي الشفة العليا ثلث الدية ، لأنها ترد الطعام والشراب . وفي الشفة السفلى ثلثا الدية
وعن مثل ذلك . سعيد بن المسيب
ومن طريق عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قضى عمرو بن شعيب في الشفتين الدية مائة من الإبل . أبو بكر
ومن طريق الحجاج بن المنهال نا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن قال : في إحدى الشفتين النصف - يعني : نصف الدية . علي
ومن طريق عن عبد الرزاق قال : قلت ابن جريج : الشفتان ؟ قال : خمسون من الإبل . لعطاء
ومن طريق عن عبد الرزاق عن معمر قال : في إحدى الشفتين نصف الدية . قتادة
وروينا أيضا - عن الشعبي ، وعن قال : الشفتان سواء ، وإنما تفضل السفلى في الإبل . مجاهد
قال : هذا مكان اختلف فيه علي ، علي ، كما أوردنا ، ولا يصح في الشفتين نص ، ولا إجماع أصلا ، ولا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم والأموال محرمة . وزيد
وأصحاب ، أبي حنيفة ، ومالك ، قد خالفوا هاهنا والشافعي وخالفوا في كثير من الأبواب المتقدمة : صحابة لا يعرف لهم مخالف منهم بلا حجة ، من قرآن ولا من سنة ، ولا من إجماع ، فالواجب في الشفتين : القود في العمد ، أو المفاداة ، لأنه جرح . زيد بن ثابت
وأما في الخطأ فلا شيء ، لرفع الجناح عن المخطئ ، وتحريم الأموال إلا بنص ، أو إجماع - وبالله تعالى التوفيق .