[ ص: 74 ] مسألة : حدثنا محمد بن سعيد بن نبات نا عبد الله بن نصر نا نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع سفيان عن عوف قال : سمعت شيخا يحدث في المسجد فجلسته ، فقالوا : ذاك أبو المهلب عم أبي قلابة قال : فقضى فيه رمى رجل رجلا بحجر في رأسه ، فذهب سمعه ، ولسانه ، وعقله ، ويبس ذكره بأربع ديات . عمر بن الخطاب
قال : ليس عن أحد من الصحابة - رضي الله عنهم - شيء في السمع غير هذا ، وهو لا يصح ، لأن علي أبا المهلب لم يدرك أصلا ، ولا في السمع أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا صحيح ولا سقيم ، ولا يعرف فيه إيجاب الدية عن أحد من التابعين ، إلا عمر وحده - وقد خالفه غيره - . قتادة
كما حدثنا حمام نا عن ابن مفرج نا ابن الأعرابي الدبري نا نا عبد الرزاق عن ابن جريج ابن أبي نجيح عن قال : في ذهاب السمع خمسون . مجاهد
وبه إلى عن ابن جريج قال : لم يبلغني في السمع شيء وإنما جاء عن عطاء ، عمر بن عبد العزيز ، وإبراهيم النخعي : اختيار دعواه في أنه ذهب سمعه فقط ، لا إيجاب دية أصلا ، ونذكره لئلا يموه به مموه : كما روينا من طريق وابن علاثة عن عبد الرزاق قال : ما اجتمع عليه ابن جريج أن قال : لا أسمع في شيء يصاب به ، عمم به فاه ، ومنخريه ، فإن سمع صرير في الأذن فلا بأس . لعمر بن عبد العزيز
وجاء إلى رجل فقال : ضربني فلان حتى صمت إحدى أذني ، فقال له : كيف تعلم ذلك ؟ قال : ادع الأطبة ؟ فدعاهم ، فشموها ، فقالوا للصماء : هذه الصماء . عمر بن عبد العزيز
ومن طريق عن عبد الرزاق قال : بلغني عن سفيان الثوري ، وغيره قال : يختبر ، فينظر هل يسمع أم لا ؟ إبراهيم
وعن عن عبد الرزاق سألت معمر القاضي قلت : الرجل يدعي على الرجل أنه أصمه من ضربه ، كيف له أن يعلم ذلك ؟ قال : يلتمس - غفلاته فإن قدر على [ ص: 75 ] شيء وإلا استحلف ثم أعطي ، فإن ادعى صمما في إحدى أذنيه دون الأخرى ، فإنه بلغني أنه تحشى التي لم تصم ، وتلتمس غفلاته . ابن علاثة
وقال أبو حنيفة ، ومالك ، وأصحابهم : والشافعي الدية - وهذا لا نص فيه ، ولا إجماع ، لصحة وجود الخلاف كما ذكرنا ، وقال في ذهاب السمع : أبو حنيفة الدية . في ذهاب الشم
قال : وهذا إيجاب شريعة - والشرائع لا يوجبها إلا الله تعالى في القرآن ، أو على لسان رسوله - عليه الصلاة والسلام - فلا شيء في ذهاب السمع بالخطأ ، لأن الأموال محرمة ، إلا بنص أو إجماع . أبو محمد
وأما في العمد ، فإن أمكن القصاص منه بمثل ما ضرب فواجب ، ويصب في أذنه ما يبطل سمعه ، مما يؤمن معه موته ، فهذا هو القصاص .