2058 - مسألة : قد ذكرنا في صحيفة وحديث ابن حزم مكحول : ، وجاء في ذلك عن السلف : وقد روينا من طريق في الأذنين الدية نا سعيد بن منصور عن سفيان بن عيينة عن أبيه أن عبد الله بن طاوس قضى في الأذن بخمس عشرة فريضة ولم يقض فيها أحد قبله ، وقال : يواريها الشعر والعمامة والقلنسوة . أبا بكر الصديق
وروينا من طريق عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني عكرمة أن قضى في الأذن خمسة عشر من الإبل ، وقال : إنما هو شيء لا يضر سمعا ، ولا ينقص قوة يغيبها الشعر والعمامة . أبا بكر الصديق
وبه - إلى عن معمر قال : إذا قطعت الأذن قضى فيها قتادة بخمسة عشر من الإبل - فهذا قول . أبو بكر
وعن عن عبد الرزاق عن معمر عن أبيه أن ابن طاوس قضى في الأذن إذا استؤصلت بنصف الدية - قال عمر بن الخطاب : والناس عليه . عبد الرزاق
ومن طريق عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قضى عمرو بن شعيب [ ص: 76 ] في الأذن بنصف الدية ، أو عدل ذلك من الذهب والورق . عمر بن الخطاب
ومن طريق الحجاج بن المنهال نا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن قال : في الأنف الدية ، وفي اللسان الدية ، وفي الذكر الدية ، وفي العين النصف ، وفي الأذن النصف ، وفي اليد النصف ، وفي الرجل النصف ، وفي إحدى الشفتين النصف . علي بن أبي طالب
وعن الشعبي عن قال : في الأذن نصف الدية . شريح
ومن طريق عن عبد الرزاق قال : قال ابن جريج في الأذن - إذا استؤصلت - خمسون من الإبل . عطاء
وعن إذا استؤصلت : نصف الدية . مجاهد
ومن طريق عن عبد الرزاق عن ابن جريج علقمة بن قيس قال : قال : كل زوجين ففيهما الدية ، وكل واحد ففيه الدية . ابن مسعود
وبه يقول ، إبراهيم النخعي ، وأبو حنيفة ، ومالك ، الشافعي وأصحابهم : ومن طريق وأحمد نا أبي بكر بن أبي شيبة - عبد الرحيم هو ابن سليمان وعبيد الله بن نمير كلاهما عن عن حجاج مكحول عن قال : في شحمة الأذن ثلث دية الأذن زيد بن ثابت
قال : وعهدنا بالمالكيين يعظمون خلاف الصاحب إذا وافق تقليدهم ، وهم هاهنا قد خالفوا أبو محمد ، أبا بكر ، وعمر ، وعلي بن أبي طالب وابن مسعود فلم يقولوا بشيء مما روي عنهم ، ونقضوا أصولهم . وزيد بن ثابت
وإنما أوردنا هذا لئلا يقولوا لنا : إنما عنى هؤلاء الذين جاءت عنهم هذه الروايات بالأذن السمع ، فإنهم كثيرا ما يقتحمون مثل هذا فأريناهم ما لا عمل لهم به .
ويقال لهم : الذي روي عن في الأنف الدية ، لعله أيضا إنما عنى الشم فقط ، لا الأنف الظاهر - والرواية عن علي في شحمة الأذن تبطل تأويلكم هذا . قال زيد : وأما نحن فلا حجة عندنا إلا في كلام الله تعالى ، أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ص: 77 ] أو إجماع متيقن لا مدخل للشك فيه ، وليس هاهنا شيء من ذلك ، فلا شيء في الأذنين إلا القود ، أو المفاداة في العمد ، لأنه جرح ولا شيء في الخطأ في ذلك لما ذكرنا . علي