2059 - مسألة : قد ذكرنا ما جاء في ذلك في صحيفة عمرو بن حزم وصحيفة ، وخبر عمرو بن شعيب مكحول ، ورجل من آل ، وأن كل ذلك لا يصح منه شيء - ونحن ذاكرون - إن شاء الله تعالى - ما جاء في ذلك عن السلف الطيب - رضي الله عنهم : نا عمر عبد الله بن ربيع نا عبد الله بن محمد بن عثمان نا نا أحمد بن خالد نا علي بن عبد العزيز الحجاج بن المنهال نا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن قال : علي بن أبي طالب ، نا في الذكر الدية محمد بن سعيد بن نبات نا عبد الله بن نصر نا نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا موسى بن معاوية عن وكيع سفيان عن عوف عن شيخ عن مثله عمر
وبه إلى نا وكيع سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي ، وبه وإلى في إحدى البيضتين النصف نا وكيع سفيان عن عوف قال : سمعت شيخا يحدث في المسجد فجلسته ، فقالوا : ذاك أبو المهلب عم أبي قلابة قال : فقضى رمى رجل رجلا بحجر في رأسه فذهب سمعه لسانه وعقله ويبس ذكره في ذلك بأربع ديات عمر
نا حمام نا نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي الدبري نا عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قضى عمرو بن شعيب في ذكر رجل مائة من الإبل . أبو بكر
وبه إلى عن عبد الرزاق عن معمر أبي إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة عن أنه علي كاملة قضى في الحشفة بالدية
وعن عن أبيه عن جده عمرو بن شعيب عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه [ ص: 78 ] حكم في البيضة يصاب صافنها الأعلى بسدس الدية . عمر بن الخطاب
وعن مكحول يقول : قضى في اليد الشلاء ، ولسان الأخرس ، وذكر الخصي يستأصل بثلث الدية . عمر
وعن أن عمرو بن شعيب كتب إلى عمرو بن العاص يسأله عن امرأة أخذت بأنثيي زوجها فجبذته فخرقت الجلد - ولم تخرق الصفاق فقضى عليها بسدس الدية عمر بن الخطاب
ومن طريق نا أبي بكر بن أبي شيبة عن محمد بن فضيل عن ليث قال : كتب إلى عمرو بن شعيب في عمر بن الخطاب ، فقال امرأة أخذت بأنثيي زوجها فخرقت الجلد - ولم تخرق الصفاق لأصحابه : ما ترون في هذا ؟ قالوا : اجعلها في منزلة الجائفة . قال عمر : لكني أرى غير ذلك ، أرى أن فيها نصف ما في الجائفة . عمر
وعن قال : كل زوجين ففيهما الدية ، وكل واحد ففيه الدية . ابن مسعود
وعن الشعبي عن قال : الأنثيان سواء . ابن مسعود
وعن : البيضتان سواء زيد بن ثابت
وأما التابعون : فروينا من طريق الحجاج بن المنهال نا عن حماد بن سلمة عن قتادة ، قال : في البيضة اليمنى ثلث الدية ، وفي اليسرى ثلثا الدية ، لأن الولد يكون منها سعيد بن المسيب
وعن الشعبي عن قال : البيضتان سواء ، ففيهما الدية . مسروق
وعن : في الحشفة الدية . إبراهيم النخعي
وعن : في الذكر الدية . طاوس
وعن أنه قال : عطاء إذا أصيبت ؟ قلت : فاستؤصل الذكر ؟ قال : فالدية ، قلت : أرأيت إن استؤصلت الحشفة ثم أصيب شيء مما بقي بعد ؟ قال : جرح يرافيه ، قلت : فذكر الذي لا يأتي النساء ؟ قال : مثل ما في ذكر الذي يأتي النساء . قلت : الكبير الذي قد ذهب ذلك منه أليس يوفى قدره - يعني ديته ؟ قال : بلى ، قلت : والبيضتان في كل بيضة خمسون خمسون ؟ قال في الحشفة الدية : لا يفصل بينهما . [ ص: 79 ] مجاهد
وعن قتادة ذكر الذي يأتي النساء ، وكذلك يقيسه على لسان الأخرس ، والسن السوداء . والعين القائمة . في ذكر الذي لا يأتي النساء ثلث دية
وعن : في ذكر الخصي حكم إبراهيم
فحصل في هذا الباب روايات عن ، أبي بكر ، وعمر ، وعلي وابن مسعود أن في الذكر الدية - إلا أن وزيد جاء عنه : وذكر الخصي ثلث دية ، وفي صفاق البيض سدس دية ، وعمن بحضرته من الصحابة : ثلث الدية . عمر
وجاء عن علي وابن مسعود : التسوية بين البيضتين . وزيد
وجاء عن التابعين ما ذكرناه
وقال : مالك ، والثوري : في ذكر الصبي حكومة . وأبو حنيفة
وقال ، وأصحابه : في ذكر [ الذي لا يأتي النساء حكومة . أبو حنيفة
قال : ] في ذكر الخصي ، والصبي ، والهرم ، والعنين الدية كاملة . الشافعي
قال : ليس في هذا الباب شيء إلا عن خمسة من الصحابة - رضي الله عنهم - لا يصح عن أحد منهم شيء من ذلك إلا عن أبو محمد وحده - ومدعي الإجماع هاهنا مقدم على الكذب على جميع الأمة . علي
فإن ذكروا في ذلك ما حدثناه - : حمام نا نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي الدبري نا عن عبد الرزاق أخبرني ابن جريج عن أبيه أن عنده كتابا عن النبي صلى الله عليه وسلم { ابن طاوس } فهذا منقطع ، وإن صححوه فإنه يلزم به أن الدية لا تجب في ذكر العقيم ، ولا في ذكر الشيخ الكبير - وهم لا يقولون بهذا . إذا قطع الذكر ففيه مائة ناقة - قد انقطعت شهوته وذهب نسله
وقد خالفوا في ذكر الخصي ، والعين العوراء ، واليد الشلاء : ثلث الدية . عمر
وخالفوا في قوله " إن في البيضة اليسرى ثلثي الدية ، وفي اليمنى ثلث الدية " ولو كان هذا إجماعا لما استجاز سعيد بن المسيب خلافه [ ص: 80 ] قال ابن المسيب : وأما قوله " إن الولد من اليسرى " فقد أخبرني علي أحمد بن سعيد بن حسان بن هداج العامري - وكان ثقة مأمونا فاضلا - أنه أصابه خراج في البيضة اليسرى أشرف منه على الهلاك ، وسالت كلها ، ولم يبق لها أثر أصلا ، ثم برئ ، وولد له بعد ذلك ذكر وأنثى ، ثم أصابه خراج أيضا في اليمنى فذهب أكثرها ، ثم برئ ، ولم يولد له بعدها شيء - فإذ لا يصح في الدية في الذكر والأنثيين شيء ، لا نص ولا إجماع ، فالواجب أن لا يجب في ذلك شيء في الخطأ ، وأن يجب في ذلك القود في العمد أو المفاداة ، لأنه جرح - وبالله تعالى التوفيق .