2092 - مسألة : قال مقاتلة من مر أمام المصلي ؟ : من أراد المرور أمام المصلي إلى سترة أو غير سترة ، فأراد إنسان أن يمر بينه وبين سترته ، أو بين يديه ، وإن لم يكن إلى سترة فليدفعه ، فإن اندفع وإلا فليقاتله ، فإن دفعه فوافقت منية المريد للمرور فدمه هدر ، ولا شيء فيه ، لا قود ، ولا دية ، ولا كفارة ، وكذا إن كسر له عضو ولا فرق ، فإن وافق في ذلك منية المصلي : ففيه القود ، أو الدية أو المفاداة . علي
برهان ذلك : ما رويناه من طريق أبي داود نا نا موسى بن إسماعيل - عن سليمان - هو ابن المغيرة حميد قال : قال أبو صالح : أحدثك عما رأيت من ، وسمعته منه : دخل أبي سعيد على أبو سعيد مروان فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول { } إذا صلى أحدكم إلى ما يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره ، فإن أبى فليقاتله ، فإنما هو شيطان .
وروينا من طريق أحمد بن شعيب أنا محمد بن محمد بن مصعب الصوري نا محمد بن المبارك - هو الصوري - نا عبد العزيز بن محمد - هو الدراوردي - عن عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار : أنه كان يصلي فأراد ابن أبي سعيد الخدري لمروان أن يمر بين يديه فدرأه فلم يرجع ، فضربه ، [ ص: 155 ] فخرج الغلام يبكي حتى أتى مروان فأخبره ؟ فقال مروان : لم ضربت ابن أخيك ؟ قال : ما ضربته ، إنما ضربت الشيطان ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول { لأبي سعيد } . إذا كان أحدكم في صلاته فأراد إنسان أن يمر بين يديه فيدرؤه ما استطاع فإن أبى فليقاتله ، فإنما هو شيطان
ومن طريق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { مسلم } . فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين
ومن قاتل كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو محسن ، قال الله تعالى { ما على المحسنين من سبيل } ، فإذ هو محسن فليس متعديا ، وإذ ليس متعديا فلا قود عليه ولا دية .
وليس قاتل خطأ فتكون عليه كفارة ، فلو أمكنه دفعه فعمد قتله أقيد به ، لأنه معتد حينئذ بما لم يؤمر - وأما المار بين يدي المصلي فمعتد بالمرور معتد بالمقاتلة ، فعليه القود - وبالله تعالى التوفيق .