2093 - مسألة : والمصطدمان ، ومن وقع على آخر ، ومن تعلق بآخر فسقط ، والحفارون ، والمتصارعان ، والمتلاعبان الجماعة تضرب الواحد فيقتل ولا يدرى من أصابه منهم ،
قال : أما الجماعة تضرب الواحد فيموت ولا يدرى من منهم أصابه ؟ فإنه إن وجد مقتولا في دار قوم فادعى أهله على أهل تلك الدار - وكان الذين ضربوه من أهل تلك الدار - : ففيه القسامة على ما نذكره بعد هذا - إن شاء الله تعالى وإن كان الذين ضربوه من غير أهل تلك الدار - : فليس هاهنا حكم القسامة ، ولكن حكم التداعي فالبينة هاهنا على مدعي الدم ، فإن جاء بها فله القود ، وإن لم يأت بها حلفوا له ، إن ادعى على جميعهم ; أو حلف له من ادعى عليه منهم ، وبرئوا ، وسنذكر هذا كله في " باب القسامة " . أبو محمد