2108 - مسألة : - والقصار ينضح - والقصاب كذلك - الخشبة تخرج من الحائط ، والرحى ، والخفان ، والنعلان في المسجد ، والقاعد فيه ، والقنديل ، وظلال السوق ، ومن رش أمام بابه ؟ قال وإخراج شيء في طريق المسلمين : روينا عن أبو محمد : إذا أخرج الرجل الصلاية أو الخشبة ، في حائطه ضمن . إبراهيم النخعي
وعن نا وكيع سفيان عن عن عطاء بن السائب أنه كان يضمن بوري السوق وعموده . شريح
وعن نا وكيع سفيان عن عن جابر عامر قال : إذا نضح القصار ، أو القصاب ضمن .
وعن الحسن أبي مسافر قال : إن كنيفا وقع على صبي فقتله أو جرحه ؟ قال : لو أتيت به لضمنته . شريح
وعن محمد النفيلي : أن رجلا أخرج صلاية في حائطه فمزقت مزادة من أدم ؟ فضمنه . شريح
ومن طريق عن الحجاج بن أرطاة الحكم بن عتيبة عن قال : من علي بن أبي طالب ضمن . أخرج رحى من ركن داره فعقرت رجلا
وعن عن الحجاج بن أرطاة عن قتادة مثله . شريح
ومن طريق عن عبد الرزاق ابن مجاهد عن أبيه قال : قال : من علي ضمن . حفر بئرا ، أو فرض غورا
وعن عن عبد الرزاق عن سفيان الثوري قال : ضمن عطاء بن السائب البادي ، وظلال أهل السوق ، إذا لم يكن في ملكهم ، وضمن أهل العمود . شريح
وعن الحكم بن عتيبة عن حماد بن أبي سليمان عن رجل توضأ وصب ماءه في الطريق ؟ قال حماد : يضمن - وقال الحكم : لا يضمن .
[ ص: 191 ] وعن عن شعبة الحكم ، وحماد في الرجل السوقي ينضح بين يدي بابه ماء فيمر به إنسان فيزلق ؟ قال حماد : يضمن - وقال الحكم : لا يضمن .
قال : فهذا عن أبو محمد ، علي ، وشريح ، والنخعي وحماد .
وقال : من أحدث في الطريق حدثا من نضح ، أو ماء ، أو حجر ، أو شيئا أخرجه من داره في الطريق من ظلة ، أو جناح : فهو ضامن لما عطب فيه . الحسن بن حي
وقال الأوزاعي : من أخرج كنيفا أو جذعا إلى الطريق فأعنت أحدا ضمن ذلك .
وقال : إن أخرج عودا ، أو حجرا ، أو خشبة ، من جداره ، فمر به إنسان فجرحه ، أو قتله ، فإن كان لا يعرف من صنيع الناس ضمن به . الليث
وقال : الشافعي ضامن . واضع الحجر في أرض لا يملكها
وأما ، وأصحابه ، فلهم هاهنا أقوال طريفة نذكر منها ما يسر الله تعالى : فمنها - أنه قال : من أبو حنيفة ضمن ، فإن كان في صلاة لم يضمن ، وإن كان في غير صلاة ضمن . قعد في مسجد في غير صلاة فعطب به إنسان
وقال ، أبو يوسف : لا يضمن في كلا الوجهين . ومحمد
وقالوا كلهم : من ، فإن أصابه ما كان خارجا من الحائط ضمن ، وإن أصابه ما كان في الحائط فلا شيء عليه ، فإن جهل ما أصابه فالقياس أن لا يضمن - ولكن قالوا : ندع القياس ونستحسن فنضمنه . أخرج من داره ميزابا فسقط على إنسان فقتله
وإن ضمن ما أصابه . وضع في الطريق حجرا
قالوا : فإن ضمن ، المستأجر - فلو استأجره ليحفر في غير فنائه ، فإن الضامن لما يتلف بذلك الأجير . استأجر رجلا على شيء يحدثه في فنائه ، فعطب به إنسان
قال : أما عند أصحابنا فلا يضمن عندهم أحد في شيء من ذلك ، فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب علينا أن ننظر في ذلك لنعلم الحق من ذلك فنتبعه . أبو محمد
فنظرنا في قول من قال بالتضمين فوجدناهم يذكرون : ما روينا من طريق [ ص: 192 ] عن عبد الرزاق عن ابن عيينة عمرو عن الحسن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { } . من أخرج من حده شيئا فأصاب إنسانا فهو ضامن
حدثنا أحمد بن محمد الطلمنكي نا نا ابن مفرج محمد بن أيوب الرقي نا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار نا عمرو بن مالك الصائغ عن الحسن عن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال { أبي بكرة } . من أخرج عن حده شيئا فأصاب به إنسانا فهو ضامن
وقد روي ذلك عن ، ولا يعرف له مخالف من الصحابة رضي الله عنهم . علي
قال : ما نعلم لهم شيئا غير هذا ، وكل هذا لا شيء : أما الخبر المذكور فلا يصح ، لأنه مرسل عن أبو محمد الحسن ، والمرسل لا حجة فيه ، ولم يسنده أحد إلا ، وليس بالقوي ، قاله حماد بن مالك وغيره - فسقط التعلق به . البزار
وأما الرواية عن فباطلة ، لأنها عن علي ، الحجاج بن أرطاة وعبد الوهاب بن مجاهد - وكلاهما في غاية السقوط - ثم عن الحكم ، - وكلاهما لم يدرك ومجاهد - فسقط الخبر جملة ، إلا عن علي بن أبي طالب ، إبراهيم ، وشريح وحماد ، وقول عن لا يصح - وقد صح عن الشافعي الحكم في بعض ذلك أنه لا يضمن .
قال : فلم يبق للمضمنين حجة أصلا - وقد صح أن الأموال محرمة ، فلا يحل إلزام أحد غرامة لم يوجبها نص ، أو إجماع ، فوجب أن لا ضمان في شيء من ذلك - وبالله تعالى التوفيق . علي