2109 - مسألة : ؟ قال الحائط يقع فيتلف نفسا أو مالا : روينا من طريق علي عن عبد الرزاق سفيان عن جابر الجعفي عن الشعبي عن في الحائط إذا كان مائلا ، قال : إن شهدوا عليه ضمن . شريح
وعن عن عبد الرزاق عن معمر في الجدار إذا كان مائلا إذا شهدوا على صاحبه فوقع على إنسان فقتله ، فإنه يضمن . قتادة
وعن مثل قول إبراهيم النخعي في الجدار المائل . شريح
وقال آخرون غير هذا : كما روينا من طريق نا ابن وضاح سحنون نا [ ص: 193 ] أخبرني ابن وهب عن يونس - هو ابن يزيد - ابن شهاب أنه قال في رجل مال جدار لجاره ، أو انصدع ، فقال له : اكسر جدارك هذا فإنا نخافه ؟ فأبى عليه ، ثم إن الجدار سقط فقتل عبد الذي نهاه ، أو حرا من أهله ؟ قال : لا نرى عليه شيئا ، وقد فرط وأساء .
وأما المتأخرون - فإن قال : إن علم صاحب الجدار بميله وضعفه فتركه فهو ضامن ، وإن لم يعلم لم يضمن - وبه يقول ابن أبي ليلى . أبو ثور
وقال : إن لم يشهدوا عليه لم يضمن ، وإن كان معتدلا - وهو مشقوق - لم يجبر على نقضه . سفيان الثوري
وقال : يضمن ما أصاب جداره - أشهد عليه أو لم يشهد . إسحاق بن راهويه
وقال ، أبو حنيفة ، وأصحابهما ، ومالك : إن أشهد عليه بهذا ضمن ، وإن لم يشهد عليه لم يضمن . والحسن بن حي
وقال ، الشافعي ، وأصحابهما : لا ضمان عليه - أشهد عليه أو لم يشهد عليه . وأبو سليمان
قال : فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر في ذلك ليلوح الحق من ذلك فنتبعه - بعون الله تعالى - فنظرنا فيمن فرق بين حكم الإشهاد عليه وحكم ترك الإشهاد عليه ، فلم نجد لهما متعلقا لا من قرآن ، ولا من سنة صحيحة ولا سقيمة ، ولا إجماع ، ولا قول صاحب ، ولا قياس ، ولا نظر إلا أنهم قالوا : قد روي عن جماعة من التابعين - وهذا ليس بشيء ، لأننا قد أوردنا مما خالفوا فيه الطوائف من الصحابة رضي الله عنهم لا يعرف لهم منهم مخالف كثيرا جدا ، فكيف ما اختلف فيه نفر من التابعين ؟ وقد أوردنا آنفا قول علي الزهري : أنه لا ضمان عليه - مع أن القوم بزعمهم أصحاب قياس ؟ ولا يختلفون فيمن أنه لا ضمان عليه - أشهد أو لم يشهد عليه - فما الفرق بين هذا وبين الجدار ينهدم من غير فعله ؟ فبطل هذا القول وظهر فساده وبالله تعالى التوفيق . وضع دابة في ملكه فخرجت فقتلت من غير فعله
[ ص: 194 ] ولم يبق إلا قول من ضمن ما أصاب الجدار - أشهد عليه أو لم يشهد عليه - أو قول من لم يضمنه ما أصاب - أشهد عليه أو لم يشهد - إذ قد صح أن التفريق بين الإشهاد وغير الإشهاد : لا معنى له ألبتة .
فنظرنا في ذلك فوجدنا صاحب الجدار المائل لا يسمى " قاتلا " لمن قتله الجدار في لغة العرب ؟ وقد يكون غائبا بأقصى المشرق والحائط بأقصى المغرب ، فإذ لا يسمى قاتل عمد ، ولا قاتل خطأ فلا دية في ذلك ، ولا كفارة ، ولا ضمان لما تلف من مال ، إذ الأموال محرمة ، ولا يجوز الحكم بغرامة على أحد لم يوجبها عليه نص ولا إجماع - وبالله تعالى التوفيق .