2116 - مسألة : روينا من طريق نا ابن وضاح سحنون نا أخبرني ابن وهب عن يونس بن يزيد ابن شهاب أنه قال في ؟ فقال رجل طلب دابة فنادى رجلا : احبسها علي ، فصدمته فقتلته ، أو رماها فقتلها : كلاهما يغرم . ابن شهاب
وبه - إلى أخبرني ابن وهب الليث بن سعد : أن وابن لهيعة هشاما كتب في رجل ضم جارية إليه من دابة فضربتها في حجره : أن على الرجل ديتها - قال : والرجل مولى لنا ؟ كتب ابن لهيعة توبة بن نمر - قاضي أهل مصر - إلى هشام في ذلك ؟ فكتب بهذا ، فجعل الدية علينا
قال : وأخبرني ابن وهب : أن الليث بن سعد هشاما كتب في رجل حمل صبيا فخر في مهواة ، فمات الصبي : أن ضمانه على الحامل ، قال : وعلى هذه الفتيا الناس - قال الليث : وبلغني عن ابن وهب أنه قال مثل ذلك قال : فإن هلكا جميعا فلا عقل لهما . ربيعة
[ ص: 210 ] قال : لا حجة في قول مخلوق دون رسول الله صلى الله عليه وسلم . أبو محمد
فأما الذي قال للرجل : احبس لي الدابة فصدمته فقتلته : فلا ضمان على الذي أمره بحبسها ، لأنه لم يتعد عليه ، ولا باشر فيه إتلافه . فلو أن فهو ضامن على كل حال ، لأنه فعل من إتلافها ، ومن الجناية عليها ما لم يبح الله تعالى له فعله ، فهو متلف بغير حق وجان بغير حق ، ومباشر لذلك ، قال الله تعالى { المأمور بحبس الدابة رماها فقتلها ، أو جنى عليها وجزاء سيئة سيئة مثلها } ، وكذلك - لو أمره بقتلها ، أو الجناية عليها ففعل لضمن ، لأنه أمره بما لا يحل ، وبما ليس له أن يأمره به ، فهو متعد بالأمر ، والمأمور أيضا متعد بالائتمار ، فهو ضامن لمباشرته الجناية .
وأما من ضم صبية من دابة فرمحتها الدابة فقتلتها : فلا ضمان عليه ، لأنه لم يباشر إتلافها ، و " جرح العجماء جبار " .
وأما الذي ، فإن كان موته من وقوع حامله عليه فهو ضامن ، والضمان على العاقلة ، وعليه الكفارة ، لأنه قاتل خطأ - وإن كان مات من الوقعة لا من وقوع حامله عليه ، فلا ضمان في ذلك . حمل صبيا فسقط في مهواة فمات الصبي
فلو مات الحامل حين وقوعه على الصبي ، أو قبل وقوعه عليه : فلا ضمان على عاقلته ، لأنه لا جناية على ميت - وبالله تعالى التوفيق .