2117 - مسألة : ؟ قال اللص يدخل على الإنسان هل له قصد قتله : روينا من طريق علي نا أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن إدريس الأودي عن عبيد الله بن عمر قال : أصلت نافع على لص بالسيف ، فلو تركناه لقتله . ابن عمر
ومن طريق أيضا نا أبي بكر بن أبي شيبة ابن علية عن عن أيوب السختياني عن حميد بن هلال حجير بن الربيع قال : قلت أرأيت إن دخل علي داخل يريد نفسي ومالي ؟ قال لعمران بن الحصين : لو دخل علي داخل يريد نفسي ومالي لرأيت أن قد حل لي قتله . عمران
[ ص: 211 ] ومن طريق نا أبي بكر بن أبي شيبة عباد بن عوف - هو ابن أبي جميلة - عن قال : اقتل اللص ، والحروري ، والمستعرض . الحسن البصري
وعن أنه قال : ما علمت أن أحدا من المسلمين ترك قتال رجل يقطع عليه الطريق أو يطرقه في بيته تأثما من ذلك . محمد بن سيرين
وعن قال : إذا دخل اللص دار الرجل فقتله فلا ضرار عليه . إبراهيم النخعي
وعن الشعبي قال : الرجل محارب لله ورسوله فاقتله ، فما أصابك من شيء فعلي .
وعن أنه قال : قلت ابن سيرين لعبيدة : أرأيت إن دخل علي رجل يريد بيتي ؟ قال : إن الذي يدخل عليك بيتك لا يحل له منك ما حرم الله تعالى عليه ، ولكن يحل لك نفسه .
وعن منصور أنه سأل عن الرجل يعرض للرجل يريد ماله أيقاتله ؟ فقال إبراهيم : لو تركه لقتله ؟ قال إبراهيم : روينا من طريق أبو محمد نا مسلم بن الحجاج أبو كريب محمد بن العلاء نا - نا خالد - يعني ابن مخلد عن محمد بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن قال : { أبي هريرة } . جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله : أرأيت إن جاء رجل يريد أن يأخذ مالي ؟ قال : فلا تعطه مالك ، قال : أرأيت إن قاتلني ؟ قال : قاتله . قال : أرأيت إن قتلني ، قال : فأنت شهيد ، قال : أرأيت إن قتلته ؟ قال : هو في النار
قال : فمن أراد أخذ مال إنسان ظلما من لص ، أو غيره ، فإن تيسر له طرده منه ومنعه : فلا يحل له قتله ، فإن قتله حينئذ : فعليه القود - وإن توقع - أقل توقع - أن يعاجله اللص : فليقتله ولا شيء عليه ، لأنه مدافع عن نفسه . علي
فإن قيل : اللص محارب فعليه ما على المحارب ؟ قلنا : فإن كابر وغلب فهو محارب ، واختيار القتل في المحارب إلى الإمام لا إلى غيره ، أو إلى من قام بالحق إن لم يكن هنالك إمام ، وإن لم يكابر ولا غلب ، لكن تلصص : فليس محاربا ، ولا يحل قتله أصلا . وبالله تعالى التوفيق .