2129 - مسألة : ؟ قال المرأة تتعمد إسقاط ولدها : نا علي عبد الله بن ربيع نا عبد الله بن محمد بن عثمان نا نا أحمد بن خالد نا علي بن عبد العزيز الحجاج بن المنهال نا عن حماد بن سلمة عن الحجاج عبدة الضبي أن امرأة كانت حبلى فذهبت تستدخل فألقت ولدها ؟ فقال : عليها عتق رقبة لزوجها عليها غرة : عبد ، أو أمة . إبراهيم النخعي
نا محمد بن سعيد بن نبات نا عبد العزيز بن نصر نا نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع عن سفيان الثوري المغيرة بن مقسم عن أنه قال في امرأة شربت دواء فأسقطت ؟ قال : تعتق رقبة ، وتعطي أباه غرة . إبراهيم النخعي
قال : هذا أثر في غاية الصحة . أبو محمد
[ ص: 239 ] قال : إن كان لم ينفخ فيه الروح فالغرة عليها ، وإن كان قد نفخ فيه الروح : فإن كانت لم تعمد قتله . علي
فالغرة أيضا على عاقلتها ، والكفارة عليها .
وإن كانت عمدت قتله فالقود عليها ، أو المفاداة في مالها .
فإن ماتت هي في كل ذلك قبل إلقاء الجنين ثم ألقته : فالغرة واجبة في كل ذلك ، في الخطأ على عاقلة الجاني - هي كانت أو غيرها - وكذلك في العمد قبل أن ينفخ فيه الروح .
وأما إن كان قد نفخ فيه الروح فالقود على الجاني إن كان غيرها .
وأما إن كانت هي فلا قود ، ولا غرة ، ولا شيء ; لأنه لا حكم على ميت ، وماله قد صار لغيره - وبالله تعالى التوفيق .