2191 - مسألة : ؟ اختلف الناس في ذلك وقال الله تعالى { كيف يضرب الحدود أقائما أم قاعدا فإن تنازعتم في شيء } الآية
أما من قال بأن الحدود تقام على المحدود وهو قائم فإنهم ذكروا في ذلك
ما ناه عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد أنا إبراهيم بن أحمد أنا الفربري أنا أنا البخاري إسماعيل بن عبد الله أنا عن مالك عن نافع ، فذكر حديث اليهوديين اللذين رجمهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزنى ، قال ابن عمر { ابن عمر } : فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة
وذكروا حديث في جلده حد القذف الذي يقول في ذلك : لعمرك إني يوم أضرب قائما ثمانين سوطا ، إنني لصبور أبي هريرة
ثم أتوا بأطرف ما يكون من التخليط ؟ فقالوا : إن قول للجالد في الحد " اضرب وأعط كل ذي عضو حقه " دليل على أن المجلود كان قائما ، وقال : فدل حديث اليهوديين على أن الرجل كان قائما ، وإنها كانت قاعدة ؟ قال عمر بن الخطاب رحمه الله : فكل هذا عليهم لا لهم على ما نبين - إن شاء الله تعالى - أما حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فهم أول من عصاه وخالفه ، وقالوا : لا يحل أن [ ص: 81 ] يقام حد الزنى على يهودي ولا يهودية ، وحملوا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك على ما لم يقدموا على إطلاقه بألسنتهم ، إما أنه على معصية الله تعالى وإما أنه على إنفاذ لما في التوراة ، مما لا يجوز لهم إنفاذه ، وأنه على كل حال لم يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك بأمر الله تعالى ولا بوحيه إليه ، ولا بحق يجب اتباعه فيه : لا محيد لهم من هذا أبو محمد
فهذا الذي ظنوا من ذلك كذب بحت ، وما فيه دليل على أنه كان قائما ، ولا أنها كانت قاعدة ، بل قد يحني عليها وهو راكع - وهو الأظهر - أو وهو منكب قريب من الجلوس ، وهو ممكن جدا أيضا ، وأما أن يحني عليها وهو قائم وهي قاعدة فممتنع لا يمكن ألبتة ، ولا يتأتى ذلك - وقد يمكن أن يكونا قائمين ، ويحني عليها بفضل ما للرجل على المرأة من الطول ، وقد يمكن أن يكونا قاعدين
وأما حديث فليس فيه : أن أبي هريرة أوجب عليه أن يقوم قائما ، إذ جلده ولا بد ، ولا أن المرأة بخلاف الرجل أبا هريرة
قال رحمه الله : فإذ لا نص في شيء من هذا ، ولا إجماع ، فقد أيقنا أن الله تعالى لو أراد أن يكون إقامة الحد على حال لا يتعدى من قيام أو قعود ، أو فرق بين رجل وامرأة لبينه على لسان رسوله عليه السلام أبو محمد
فصح أن الجلد في الزنى ، والقذف ، والخمر ، والتعزير : يقام كيفما تيسر على المرأة والرجل ، قياما وقعودا ، فإن امتنع أمسك ، وإن دفع بيديه الضرب عن نفسه : مثل أن يلقى الشيء الذي يضرب به فيمسكه أمسكت يداه