2261 - مسألة : قال مانع الزكاة رحمه الله : نا أبو محمد أحمد بن محمد بن الجسور نا أحمد بن الفضل الدينوري نا أبو جعفر - محمد بن جرير الطبري - نا الحارث أنا نا محمد بن سعد محمد بن عمر الواقدي ني عبد الرحمن بن عبد العزيز عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف عن فاطمة بنت خشاف السلمية عن عبد الرحمن بن الربيع الطفري وكانت له صحبة قال { بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل من أشجع تؤخذ صدقته فجاءه الرسول فرده ، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اذهب إليه ، فإن لم يعط صدقته فاضرب عنقه } قال عبد الرحمن : فقلت لحكيم : ما أرى قاتل أهل الردة إلا على هذا الحديث ؟ فقال : أجل قال أبا بكر رحمه الله : هذا حديث موضوع مملوء آفات من مجهولين ، ومتهمين ، وحكم مانع الزكاة إنما هو أن تؤخذ منه أحب أم كره ، فإن أبو محمد فهو محارب ، فإن كذب بها فهو مرتد ، فإن غيبها ولم يمانع دونها فهو آت منكرا ، فواجب تأديبه أو ضربه حتى يحضرها أو يموت قتيل الله تعالى ، إلى لعنة الله . كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { مانع دونها } وهذا منكر ، ففرض على من استطاع أن يغيره كما ذكرنا - وبالله تعالى التوفيق . من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إن استطاع