الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإذا وهب المريض لامرأته مائة درهم لا مال له غيرها ، وللمرأة مائة درهم سوى ذلك ، ثم ماتت المرأة قبله ، ثم مات الزوج ، فإن الهبة تجوز في ستين درهما ; لأن مال الزوج مائة وخمسون المائة الموهوبة ونصف المائة الأخرى له بالميراث عنها ، ثم هذه المائة ، والخمسون تكون مقسومة على خمسة بعد طرح سهم الدور من جانبه ، فإنما تجوز الهبة في خمسي ذلك ، وذلك ستون كل خمس ثلاثون ، ثم يعود إلى الزوج بالميراث ثلاثون فيسلم لورثة الزوج مرة تسعون ومرة ثلاثون ، فذلك مائة وعشرون ، قد نفذنا الهبة في ستين فاستقام ، وإن اعتبرت [ ص: 43 ] طرح سهم الدور من جانب المرأة قلت : مالها مائة وثلاثة وثلاثون وثلث ; لأن الهبة صحيحة في مقدار الثلث من المائة التي للزوج ، ثم يقسم مالها بعد طرح سهم الدور من جانبها على خمسة للزوج ثلاثة ولعصبتها سهمان ، ثم يعود بالوصية إلى العصبة سهم فيسلم له ثلاثة مثل ما سلم للزوج بالميراث فظهر أن السالم للعصبة ثلاثة أخماس مائة وثلاثة وثلاثين وثلث ، وذلك ثمانون درهما ولوارث الزوج خمسا ذلك ثلاثة وخمسون وثلث فإذا ضممت ذلك إلى ثلثي المائة ستة وستين وثلثين تكون مائة وعشرين فيستقيم التخريج كما بينا في الكتاب ، ولو كان لها مائتا درهم سوى ذلك جازت الهبة في ثمانين درهما ; لأن مال الزوج مائتا درهم فإنه ورث عنها نصف مالها ، ثم هذه المائتان بعد طرح سهم الدور من جانبه على خمسة ، فإنما تجوز الهبة في خمسي ذلك ، وذلك ثمانون ، ثم يعود نصفه بالميراث إليه ، وذلك أربعون فيسلم لورثة الزوج مائة وستون ، قد نفذنا الهبة في ثمانين فاستقام ، ولو كانت للمرأة ثلثمائة سلمت الهبة لها في جميع المائة ; لأن الزوج يرث عنها نصف الثلثمائة مائة وخمسين ، قد بينا أنه إذا كان له سوى المائة الموهوبة مائة وخمسون جازت الهبة في جميع الهبة بخروجها من الثلث .

التالي السابق


الخدمات العلمية