الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو لم يكن على المولى دين وترك المولى أيضا ثلثمائة فوصية العبد مائتان وأربعون درهما ; لأنا نضم ما ترك المولى إلى ما تركه العبد ، فإنه ليس فيه فضل على قيمته فيجعل ذلك كله مال المولى ، ثم بعد طرح سهم الدور من جانب المولى ننفذ الوصية للعبد في خمسي ذلك ، وخمسا ستمائة مائتان وأربعون يبقى من تركة العبد ستون يأخذه بطريق السعاية ويأخذ نصف المائتين وأربعين بطريق الميراث فيسلم لورثته أربعمائة وثمانون ، قد نفذنا الوصية في مائتين وأربعين .

وعلى الطريق الآخر يقول : وصية العبد من ثلاث مائة ، فإذا ترك ثلاث مائة ، والوصية للعبد من كل ثلاثمائة عرفنا أن [ ص: 77 ] له مائتين فيأخذ المولى مائة درهم من تركة العبد بطريق السعاية ونصف المائتين بطريق الميراث ، ثم ثلث ذلك للعبد وصية فتكون هذه المائتان بعد طرح سهم الدور أخماسا ، وإنما تنفذ الوصية في خمسها وخمس المائتين أربعون فظهر أنا نفذنا الوصية له مرة في مائتين ومرة في أربعين فذلك مائتان وأربعون ، وكذلك إن ترك أكثر من ذلك من المال فعلى هذا القياس يخرج

التالي السابق


الخدمات العلمية