الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإذا تزوج المريض امرأة على مائة لا مال له غيرها ، ومهر مثلها خمسون ، ثم ماتت المرأة ولها عصبة ، ثم مات الزوج ، فإن المحاباة لها تجوز في ثلاثين درهما وتبطل في عشرين درهما ; لأن ما زاد على مقدار مهر المثل محاباة ، وذلك خمسون درهما فتكون وصية لها من ثلث مال الزوج حيث ماتت قبله ومال الزوج خمسة وسبعون مقدار المحاباة ، وذلك خمسون ونصف مهر مثلها بميراثه عنها ، ثم هذه الخمسة وسبعون تجعل على خمسة أسهم بعد طرح سهم الدور من جانب الزوج ، فإنما تجوز المحاباة لها في خمسي ذلك ثلاثين فيسلم لورثة الزوج خمسة وأربعون ويعود إليهم نصف الثلاثين خمسة عشر بالميراث فيكون جملة ما يسلم لهم ستون ، وقد عرفنا المحاباة في ثلاثين فاستقام .

وإن جعلت طرح سهم الدور من قبل المرأة قلت : مالها مهر مثلها ، وذلك خمسون وثلث الخمسين الأخرى بالوصية فيكون ستة وستين وثلثين بين عصبتها وزوجها نصفين ، ثم نصيب الزوج يكون على ثلاثة ; لأن الثلث [ ص: 48 ] من ذلك وصية لها ونصيب العصبة أيضا على ثلاثة ، ثم يعود سهم من نصيب الزوج إلى العصبة فيزداد نصيبه فالسبيل أن نطرح من أصل العصبة سهما فيتراجع إلى خمسة ثلاثة أخماسها للزوج وذلك أربعون درهما وخمساه للعصبة ، وذلك ستة وعشرون وثلثان ، ثم يعود إلى العصبة ثلاثة عشر وثلث فيسلم للعصبة أربعون مثل ما سلم للزوج بالميراث ، وقد نفذنا الوصية لهما مرة في ستة عشر وثلثين ومرة في ثلاثة عشر وثلث فذلك ثلاثون .

التالي السابق


الخدمات العلمية