وإذا ، فإن المحاباة لها تجوز في ثلاثين درهما وتبطل في عشرين درهما ; لأن ما زاد على مقدار مهر المثل محاباة ، وذلك خمسون درهما فتكون وصية لها من ثلث مال الزوج حيث ماتت قبله ومال الزوج خمسة وسبعون مقدار المحاباة ، وذلك خمسون ونصف مهر مثلها بميراثه عنها ، ثم هذه الخمسة وسبعون تجعل على خمسة أسهم بعد طرح سهم الدور من جانب الزوج ، فإنما تجوز المحاباة لها في خمسي ذلك ثلاثين فيسلم لورثة الزوج خمسة وأربعون ويعود إليهم نصف الثلاثين خمسة عشر بالميراث فيكون جملة ما يسلم لهم ستون ، وقد عرفنا المحاباة في ثلاثين فاستقام . تزوج المريض امرأة على مائة لا مال له غيرها ، ومهر مثلها خمسون ، ثم ماتت المرأة ولها عصبة ، ثم مات الزوج
وإن جعلت طرح سهم الدور من قبل المرأة قلت : مالها مهر مثلها ، وذلك خمسون وثلث الخمسين الأخرى بالوصية فيكون ستة وستين وثلثين بين عصبتها وزوجها نصفين ، ثم نصيب الزوج يكون على ثلاثة ; لأن الثلث [ ص: 48 ] من ذلك وصية لها ونصيب العصبة أيضا على ثلاثة ، ثم يعود سهم من نصيب الزوج إلى العصبة فيزداد نصيبه فالسبيل أن نطرح من أصل العصبة سهما فيتراجع إلى خمسة ثلاثة أخماسها للزوج وذلك أربعون درهما وخمساه للعصبة ، وذلك ستة وعشرون وثلثان ، ثم يعود إلى العصبة ثلاثة عشر وثلث فيسلم للعصبة أربعون مثل ما سلم للزوج بالميراث ، وقد نفذنا الوصية لهما مرة في ستة عشر وثلثين ومرة في ثلاثة عشر وثلث فذلك ثلاثون .