وإذا ، فإن الهبة تبطل ويرد العبد إلى ورثة المولى ; لأن الموهوب له قاتل ولا وصية للقاتل فيرد العبد كله بنقض الهبة ويغرم الموهوب له خمسة آلاف درهم ; لأنه جنى على نصفه فيغرم نصف الدية . وهب المريض عبده لرجل ، وقيمته عشرة آلاف ولا مال له غيره ، ثم إن العبد ، والموهوب له قتلا المولى
ولو كان فعلى الأجنبي خمسة آلاف ; لأنه جنى على نصفه وتجوز الهبة في ثلاثة أخماس العبد فيرد الموهوب له خمسي العبد بنقض الهبة ويفدي ثلاثة أخماسه بثلاثة أخماس نصف الدية إذا اختار الفداء ; لأن مال المولى خمسة عشر ألفا ، فإن قيمة العبد عشرة آلاف ، والدية الواجبة على الأجنبي خمسة آلاف ، فذلك خمسة عشر ألفا بعد طرح سهم الدور من جانب المولى ، هذه الخمسة عشر ألفا تكون على خمسة أسهم ، فإنما تجوز الهبة في جميعها ، وهو ستة آلاف ، مقدارها من العبد ثلاثة أخماسه فعرفنا أن الهبة تجوز في ثلاثة أخماس العبد ويرد الخمس بنقض الهبة : قيمة ذلك أربعة آلاف ويفدي بثلاثة أخماسه نصف الدية ; لأن العبد إنما جنى على نصف النفس وثلاثة أخماس الدية ثلاثة آلاف فإذا جمعت ما وصل إلى ورثة الواهب كان اثنا عشر ألفا ، وقد نفذنا الهبة في ستة آلاف فيستقيم الثلث والثلثان ، وإن اختار الدفع رد ربعه بنقض الهبة وتجوز الهبة في ثلاثة أرباعه ; لأن مال الميت خمسة عشر ألفا كما بينا ، وعند اختيار الدفع إنما تجوز الهبة في نصف ذلك على ما بينا أن الهبة تجوز في سهم من ثلاثة ، ثم يدفع ذلك السهم بالجناية فيزداد مال الواهب بسهم فنطرح من أصل حق الورثة سهما [ ص: 54 ] يبقى لهم سهم وللموهوب له سهم فعرفنا أن الهبة إنما تصح في نصف ماله وذلك سبعة آلاف وخمسمائة ، وذلك من العبد ثلاثة أرباعه فيرد ربع العبد بنقض الهبة وقيمته ألفان وخمسمائة ويدفع ثلاثة أرباعه بالجناية ، فيحصل في يد الورثة العبد وقيمته عشرة آلاف ونصف الدية التي أخذوها من الأجنبي ، وذلك خمسة عشر ألفا ، وقد نفذنا الهبة في سبعة آلاف وخمسمائة فاستقام الثلث والثلثان والله أعلم بالصواب . العبد وأجنبي قتلا المولى