ولو فالسلم جائز ; لأنه حاباه من المال بقدر عشرة ، وهي تخرج من ثلاثة فيقال للمسلم إليه : أد إلى الورثة الكر وقيمته عشرة فيكون في أيديهم عشرون ، وهي ثلثا ما ترك الميت من العين فيكون في يد المسلم إليه عشرون درهما : عشرة قيمة الكر الذي أدى وعشرة محاباة ، ولو كان أسلم عشرين درهما في مرضه في كر يساوي عشرة ونقد الدراهم ، ثم مات وله على الناس دين فاقتضى الورثة بعد موته عشرة دراهم قبل أن يختصموا فالمسلم إليه بالخيار : إن شاء نقض السلم ورد الدراهم ، وإن شاء أدى الكر حالا ورد من رأس المال ثلاثة دراهم وثلثا ; لأنه حاباه بقدر عشرين درهما وثلث ما تعين من المال ستة وعشرون وثلثان ، وإنما يسلم له من المحاباة ذلك القدر ورد ما زاد على ذلك ، وهو ثلاثة دراهم وثلث ، وإن شاء نقض السلم ; لأنه تغير عليه شرط عقده ، وإذا اختار النقض بطلت الوصية بالمحاباة فيرد جميع ما قبض من الدراهم والله أعلم بالثواب . رأس المال ثلاثين درهما ، والمقبوض من الدين بعد موته عشرون درهما