الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو أسلم عشرين درهما في مرضه في كر يساوي عشرة ونقد الدراهم ، ثم مات وله على الناس دين فاقتضى الورثة بعد موته عشرة دراهم قبل أن يختصموا فالسلم جائز ; لأنه حاباه من المال بقدر عشرة ، وهي تخرج من ثلاثة فيقال للمسلم إليه : أد إلى الورثة الكر وقيمته عشرة فيكون في أيديهم عشرون ، وهي ثلثا ما ترك الميت من العين فيكون في يد المسلم إليه عشرون درهما : عشرة قيمة الكر الذي أدى وعشرة محاباة ، ولو كان رأس المال ثلاثين درهما ، والمقبوض من الدين بعد موته عشرون درهما فالمسلم إليه بالخيار : إن شاء نقض السلم ورد الدراهم ، وإن شاء أدى الكر حالا ورد من رأس المال ثلاثة دراهم وثلثا ; لأنه حاباه بقدر عشرين درهما وثلث ما تعين من المال ستة وعشرون وثلثان ، وإنما يسلم له من المحاباة ذلك القدر ورد ما زاد على ذلك ، وهو ثلاثة دراهم وثلث ، وإن شاء نقض السلم ; لأنه تغير عليه شرط عقده ، وإذا اختار النقض بطلت الوصية بالمحاباة فيرد جميع ما قبض من الدراهم والله أعلم بالثواب .

التالي السابق


الخدمات العلمية