الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
فإذا كان لرجل عبد قيمته عشرة آلاف درهم ، وله خمسة آلاف درهم فوهب العبد في مرضه لرجل وقبضه ، ثم قتل العبد الواهب ، فإنه يرد ربع العبد نقصا للهبة ويدفع أرباعه أو يفديها بثلاثة أرباع الدية ; لأن مال الميت خمسة عشر ألفا ، وبعد طرح سهم الدور إنما تنفذ الهبة في نصف ذلك ، وهو سبعة آلاف وخمسمائة ، قيمة ثلاثة أرباع العبد ، فعرفنا أن الهبة إنما جازت في ثلاثة أرباعه فيرد عليهما ربع العبد ، وقيمته ألفان وخمسمائة ، ثم يدفع ثلاثة أرباعه أو يفدي بثلاثة أرباع الدية فيجتمع في يد الورثة خمسة عشر ألفا ، قد نفذنا الهبة في سبعة آلاف وخمسمائة فاستقام الثلث والثلثان .

التالي السابق


الخدمات العلمية