الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو مات العبد قبل السيد وترك خمسمائة وترك ابنته ومولاه كانت وصية العبد مائة وستين درهما ; لأن مال المولى في الحاصل أربعمائة ، قيمة العبد ثلثمائة ، والباقي ، وهو مائتان بين الابنة ، والمولى نصفان ، ثم تنفذ الوصية للعبد في خمسي هذه الأربعمائة باعتبار طرح سهم الدور من نصيب المولى كما بينا ، فإذا ظهر أن وصيته خمسا أربعمائة ، وذلك مائة وستون يبقى عليه من السعاية مائة وأربعون ، فيأخذها ورثة المولى من الخمسمائة ، ويبقى من تركة العبد ثلثمائة وستون بين المولى والابنة نصفان ، فيسلم للابنة مائة وثمانون ولورثة المولى في الحاصل ثلثمائة وعشرون على الطريق الآخر ، وهو أن يجعل طرح سهم الدور من نصيب العبد ، وإليه أشار في الكتاب هنا السبيل أن نرفع من تركة العبد ثلثي قيمته بالسعاية يبقى ثلثمائة بين الابنة ، والمولى نصفان ، ثم نصيب المولى يكون على ثلاثة أسهم لحاجتنا إلى تنفيذ الوصية للعبد في ثلث ذلك فيكون هذه الثلثمائة على ستة أسهم ثلاثة للمولى ، ثم يعود سهم من ذلك بالوصية إلى الابنة فيطرح ذلك من أصل نصيبها يبقى لها سهمان ، وللمولى ثلاثة فذلك خمسة ، فهذه تكون أخماسا خمساها مائة وعشرون ، ثم يعود إليها بالوصية خمس آخر ، وذلك ستون فيسلم لها مائة وثمانون ، قد كنا أعطينا المولى بالميراث مثل هذا فاستقام التخريج .

التالي السابق


الخدمات العلمية