ولو كان ، فإن كانت تركته قدر ثلثي قيمته أو أقل فهو لورثة المولى كله بحساب دين السعاية ، وإن كانت تركته أكثر من ذلك نظرت إلى ما بقي فتقسمه على أربعة عشر سهما ، ثم نظرت إلى سهم من سبعة عشر فأضفته إلى ثلث رقبة العبد ، فذلك ثلث تركة المولى ، فهو الوصية من قبل أن أصل الفريضة من ثمانية عشر : للابنتين الثلثان اثنا عشر ، وللأم السدس الثلاثة وما بقي ، وهو الثلاثة فهو للسيد يعود ثلث ذلك ، وهو سهم بالوصية إلى ورثة العبد فاطرح ذلك من أصل حقهم فيبقى لهم أربعة عشر ، وهذه الثلاثة التي بقيت ميراث المولى فذلك سبعة عشر ; فلهذا صار الباقي بعد المائتين مقسوما على سبعة عشر . الوصية من ذلك سهم واحد العبد ترك ابنتيه وأمه ، والمولى