الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو كان العبد ترك ابنتيه وأمه ، والمولى ، فإن كانت تركته قدر ثلثي قيمته أو أقل فهو لورثة المولى كله بحساب دين السعاية ، وإن كانت تركته أكثر من ذلك نظرت إلى ما بقي فتقسمه على أربعة عشر سهما ، ثم نظرت إلى سهم من سبعة عشر فأضفته إلى ثلث رقبة العبد ، فذلك ثلث تركة المولى ، فهو الوصية من قبل أن أصل الفريضة من ثمانية عشر : للابنتين الثلثان اثنا عشر ، وللأم السدس الثلاثة وما بقي ، وهو الثلاثة فهو للسيد يعود ثلث ذلك ، وهو سهم بالوصية إلى ورثة العبد فاطرح ذلك من أصل حقهم فيبقى لهم أربعة عشر ، وهذه الثلاثة التي بقيت ميراث المولى فذلك سبعة عشر ; فلهذا صار الباقي بعد المائتين مقسوما على سبعة عشر . الوصية من ذلك سهم واحد

التالي السابق


الخدمات العلمية