وإن فعلى قول كانت الأرض مشتركة بين جماعة فأخرجت طعاما رحمه الله تعالى يعشر إن بلغ نصيب كل واحد منهم خمسة أوسق كما بينا في السوائم . وقال محمد : إذا كان الخارج كله خمسة أوسق ففيه العشر ; لأنه لا معتبر بالمالك في العشر ، وإنما المعتبر بالخارج حتى يجب العشر في الأراضي الموقوفة التي لا ملك لها ، ثم العشر يجب فيما سقته السماء أو سقي سيحا فأما أبو يوسف ففيه نصف العشر وبه ورد الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { ما سقي بغرب ، أو دالية ، أو سانية } وفي رواية { ما سقته السماء ففيه العشر وما سقي بغرب ، أو دالية ففيه نصف العشر } وعلل بعض مشايخنا بقلة المؤنة فيما سقته السماء وكثرة المؤنة فيما سقي بغرب ، أو دالية وقالوا لكثرة المؤنة تأثير في نقصان الواجب ، وهذا ليس بقوي فإن الشرع أوجب الخمس في الغنائم والمؤنة فيها أعظم منها في الزراعة ولكن هذا تقدير شرعي فنتبعه ونعتقد فيه المصلحة وإن لم نقف عليه وكان ما سقي بعلا ، أو سيحا ففيه العشر وما سقي بالرشاء ففيه نصف العشر يقول : لا عشر إلا في الحنطة والشعير والزبيب والتمر إذا بلغ خمسة أوسق لظاهر الحديث الخاص فإن اعتبار الوسق للنصاب دليل على أنه لا يجب إلا فيما يدخل تحت الوسق . ابن أبي ليلى