الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو أسلم خمسين درهما في كر يساوي عشرين ، وأخذ منه رهنا قيمته عشرون فزادت قيمة الكر حتى صارت ثلاثين ، ثم مات رب السلم ، قد ضاع الرهن ، فإن الرهن يذهب بقيمة الكر يومئذ ; لأن بقبض الرهن يثبت له بدء الاستيفاء في جميع الكر ، فإن في [ ص: 83 ] قيمته وفاء بالكر فيتم الاستيفاء بهلاك الرهن ولا ينظر إلى زيادة قيمة الكر بعد ذلك ، والمسلم إليه بالخيار : إن شاء رد الدراهم وأخذ كرا مثل كره ، وإن شاء رد من رأس المال عشرين درهما ، وهو ثلثا تركة الميت بعد الذي ذهب به الرهن ; لأن الكر مستهلك ، وقيمته وقت العقد كان عشرين ، فإن كانت المحاباة بقدر ثلاثين ، ومال الميت منه مقدار المحاباة فقط ، فإنما يسلم له من ذلك الثلث ، وهو عشرة دراهم فيرد على الورثة مقدار عشرين درهما حتى يستقيم الثلث والثلثان والله أعلم بالصواب .

التالي السابق


الخدمات العلمية