( قال ) : وإن ضوعف عليه العشر للصلح الذي جرى بيننا وبينهم [ ص: 7 ] وذكر اشترى تغلبي أرض عشر من مسلم عن ابن سماعة رحمهما الله تعالى أن تضعيف العشر عليهم في الأراضي التي كانت لهم في الأصل فأما من اشترى منهم أرضا عشرية من مسلم فعليه عشر واحد بناء على أصله أن ما صار من وظيفة للأرض يقرر ، ولا يتغير بتغير المالك فإن أسلم عليها ، أو باعها من مسلم فعليه العشر مضاعفا في قول محمد أبي حنيفة رحمهما الله تعالى وفي قول ومحمد رضي الله تعالى عنه عشر واحد . وذكر في رواية أبي يوسف أبي سليمان المسألة بعد هذا وذكر قول رحمه الله تعالى كقول محمد رحمه الله تعالى . وتأويله ما بينا أن عند أبي يوسف في الأراضي التي كانت لهم في الأصل سواء أسلموا عليها أو باعوها من مسلم يجب العشر مضاعفا ; لأنها صارت وظيفة لهذه الأرض أما محمد رحمه الله تعالى فقال : تضعيف العشر باعتبار كفر المالك وقد زال ذلك بإسلامه ، أو بيعه من المسلم فهو نظير السوائم إذا أسلم عليها التغلبي أو باعهم من المسلم لا يجب فيها إلا صدقة واحدة أبو يوسف رحمه الله تعالى قال : التضعيف على وأبو حنيفة بني تغلب في العشر بمنزلة الخراج حتى يوضع موضع الخراج وبعد ما صارت خراجية لا تتبدل بإسلام المالك ، ولا ببيعها من المسلم فهذا كذلك بخلاف السوائم فإنه لا وظيفة فيها باعتبار الأصل حتى إذا كانت لغير التغلبي من الكفار لا يجب فيها شيء فعرفنا أن التضعيف فيها كان باعتبار المالك فيسقط بتبدل المالك ، أو بتبدل حاله بالإسلام .