والفصل الثامن إذا فعلى قول تركت زوجا وأما وجدا زيد للأم ثلث جميع المال لأن ثلث المال للأم عند عدم الولد ثابت بالنص قال الله تعالى { وعلي فلأمه الثلث } والنقصان عما هو منصوص عليه بالرأي لا يجوز ، ثم الأم أقرب من الجد بدرجة والأقرب ، وإن كان أنثى يجوز تفضيله على الأبعد في الاستحقاق يوضحه أن النقصان دون الحرمان ويجوز حرمان الجد في موضع ترث الأم فيه الثلث وهو حال حياة الأب فلأن يجوز نقصان نصيب الجد عن نصيب الأم كان أولى وأما ففي إحدى الروايتين عنه للأم ثلث ما بقي وهو سدس جميع المال لأن اسم الأب ثابت للجد ولا يجوز عبد الله ، وفي الرواية الأخرى قال النصف الباقي بين الأم والجد نصفان لأن الممتنع تفضيل الأنثى على الذكر بسبب الولاء . فأما بعد التسوية بينهما غير ممتنع كما في حق الأبوين مع الابن يوضحه أن في جانب الجد فضيلة الأبوة والبعد بدرجة ، وفي جانب الأم فضيلة القرب بدرجة ونقصان الأبوة فاستويا فيكون الباقي بينهما نصفان تفضيل الأم على الأب ولا التسوية بينهما في الميراث