وصورة الرد في فريضة فيها أربعة نفر أن للمرأة الثمن وللابنة النصف ولابنة الابن السدس أصله من أربعة وعشرين للمرأة الثمن ثلاثة وللابنة النصف اثنا عشر ولابنة الابن السدس أربعة وللأم السدس أربعة والباقي وهو سهم واحد رد عليهن إلا على المرأة فعلى الطريق الأول تأخذ المرأة ثلاثة من أربعة وعشرين ، ثم ما بقي يكون مقسوما بينهن على عشرين للأم أربعة وللابنة اثنا عشر ولابنة الابن أربعة وعلى الطريق الآخر الباقي وهو سهم واحد رد على الثلاثة على مقدار حقهم أخماسا فالسبيل أن تضرب أربعة وعشرين في خمسة فيكون مائة وعشرين منه تصح المسألة وعلى قول يترك امرأة وأما وابنة وابنة ابن الباقي رد [ ص: 198 ] على الابنة والأم أرباعا فإنما تضرب أربعة وعشرين في أربعة فيكون ستة وتسعين منه تصح المسألة ، وما يكون من هذا النحو فهذا الطريق لتخريجه والله أعلم بالصواب . . ابن مسعود