فنقول أما إذا كان فصورته من الكسر من جنس واحد ، ولا موافقة بين عدد الرءوس والنصيب فأصل الفريضة من ثمانية للمرأة الثمن سهم والباقي بين الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين يحسب لكل ذكر رأسان ولكل أنثى رأس فيكون سبعة عشر وقسمة سبعة على سبعة عشر لا تستقيم ولا موافقة في شيء فالسبيل أن تضرب ثمانية في سبعة عشر فيكون ذلك مائة وستة وثلاثين كان للمرأة سهم ضربته في سبعة عشر فهو لها ومعرفة نصيب الأولاد أن تضرب نصيبهم في سبعة عشر فيكون ذلك مائة وتسعة عشر ومعرفة نصيب كل واحد منهم أن نصيب كل واحد مثل ما لم يكن يستقيم بينهم ، وذلك سبعة فظهر أن لكل ابن أربعة عشر فللبنين الخمسة سبعون ولكل ابنة سبعة فيكون ذلك تسعة وأربعين فاستقام التخريج . ترك امرأة وسبع بنات وخمس بنين