( قال ) وإن أعطاه جاز وعند : ويكره أن يعطي رجلا من الزكاة مائتي درهم إذا لم يكن عليه دين ، أو له عيال رحمه الله تعالى لا يجزئه إعطاء المائتين وعن زفر رحمه الله تعالى أنه لا بأس بإعطاء المائتين إليه إنما يكره أن يعطيه فوق المائتين أبي يوسف رحمه الله تعالى يقول : غنى المدفوع إليه يقترن بقبضه وذلك مانع من جوازه ، ولكنا نقول الغنى يحصل بالملك ، وذلك حكم يثبت بعد قبضه فلم يقترن الغنى بالدفع والقبض فلا يمنع الجواز ولكن يعقبه متصلا به فأوجب الكراهة للقرب كمن صلى وبقربه نجاسة جازت الصلاة للموقوف على مكان طاهر ، وكان مكروها للقرب من النجاسة وزفر يقول : جزء من المائتين مستحق لحاجته للحال والباقي دون المائتين فلا تثبت به صفة الغنى إلا أن يعطيه فوق [ ص: 14 ] المائتين . وأبو يوسف