( قال ) : فإن أراد أداء الزكاة من العين تصدق بربع عشرها خمسة أقفزة بالاتفاق ، وإن أراد أداء الزكاة من القيمة قال رجل له مائتا قفيز حنطة للتجارة قيمتها مائتا درهم فحال الحول عليها ، ثم رجعت قيمتها إلى مائة درهم رحمه الله تعالى : يؤدي خمسة دراهم معتبرا وقت الوجوب ، وقال أبو حنيفة : أبو يوسف رحمهما الله تعالى يؤدي درهمين ونصفا معتبرا وقت الأداء فالأصل عندهما أن الواجب جزء من العين ، وهو ربع العشر جاء في الأثر هاتوا ربع عشر أموالكم ; ولأن الواجب فيما هو مملوك له ، وهو العين إلا أن له ولاية نقل الحق من العين إلى القيمة باختياره فتعتبر قيمة العين وقت الاختيار زائدا كان ، أو ناقصا ومحمد رحمه الله تعالى يقول : الواجب عند حولان الحول إما ربع عشر العين ، أو ربع عشر القيمة يتعين ذلك باختياره والمخير بين الشيئين إذا أدى أحدهما تعين ذلك من الأصل واجبا . والدليل على هذا أن تأثير القيمة في إيجاب الزكاة هنا أكثر من تأثير العين حتى إذا كمل النصاب من حيث القيمة تجب الزكاة سواء كان كاملا من حيث العين ، أو لم يكن وقد فرع على هذه المسألة بابا في الجامع فما زاد على هذا فيما أمليناه في شرح الجامع وقررنا الفرق بين حقوق الله تعالى وحقوق العباد على أصل الكل . وأبو حنيفة