( قال ) : وإن كانت لم تتخذ لذلك أما كونه لصاحب الأرض فلأنه صار محرزا له بملكه فكانت يده إليه أسبق حكما فيكون هو أولى بملكه ، وهذا بخلاف رجل له أرض عشرية وفيها نحل لا يعلم به صاحبها فجاء رجل وأخذ عسلها فهو لصاحب الأرض ، وفيه العشر فهو للآخذ ; لأن الطير لا يفرخ في موضوع ليتركه فيه بل ليطيره إذا قوي ذلك فلم يصر صاحب الأرض محرزا للفرخ بملكه فكان للآخذ فأما النحل فيعسل في الموضع ليتركه فيه فصار صاحب الأرض محرزا له بملكه كالماء إذا اجتمع في أرض فاجتمع منه الحمأ والطين فهو لصاحب الأرض ، ووجوب العشر عليه باعتبار أنه نماء في أرض العشر . وقال في كتاب الزكاة : إذا وجد الجوز ، أو اللوز في جبل ففيه العشر وروي عن الطير إذا فرخ في أرض رجل فجاء رجل ، وأخذه رحمه الله تعالى أنه لا شيء فيه ; لأنه مباح كالصيود والعشر فيما يكون من نماء أرض العشر . وجه ظاهر الرواية أن الموجود نماء كله فلا فرق في وجوب حق الله تعالى بين أن يكون في ملكه ، أو في غير ملكه كخمس المعادن . أبي يوسف