( قال ) بني تغلب وضع موضع الخراج لما مر : وما أخذ من صدقات كما { وما أخذ من صدقات أهل بلد رد على فقرائهم أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه عنه معاذ بن جبل } وحكى عن ابن المبارك رحمهما الله تعالى قال لا تخرج الزكاة من بلد إلى بلد إلا لذي قرابة وقد بينا هذا ( قال ) وإذا لم يبق محتاج من أهل تلك البلدة [ ص: 19 ] فإن كان بقرب منهم محتاج فهو أحق من فقراء غيرهم لقربهم فلو وضعها الإمام في أهل الحاجة من غيرهم وسعه ذلك فإن أخرجها إلى غيرهم جاز ، وهو مكروه وقد تقدم بيان هذا الفصل أبي حنيفة