( قال ) إن كان فارسا فله سهم الفرسان وإن كان راجلا فله سهم الرجالة ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل سهمه في الغنيمة كسهم واحد من المسلمين وكذلك من جاهد بعده من الخلفاء الراشدين وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم من الغنائم ثلاث حظوظ : خمس الخمس وصفي يصطفيه لنفسه من درع ، أو سيف ، أو جارية وسهم كسهم أحدهم فخمس الخمس والصفي كان هو مختصا به أخذهما [ ص: 20 ] بولاية النبوة فليس من ذلك شيء لأمراء الجيوش وبعده بقي السهم فهو لأمراء الجيوش كما كان يأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أعلم بالصواب . : وأمير الجيش في الغنيمة بمنزلة رجل من الجند