( قال ) ولو أن فعليه زكاتها لأنه صار مستهلكا محل حق الفقراء بما صنع حين أخرج المال من ملكه بغير عوض ومراده ما إذا وهبها لغني فأما إذا وهبها لفقير لم يكن ضامنا شيئا لأن الهبة من الفقير صدقة لا رجوع فيها ومن تصدق بجميع المال بعد كمال الحول لم يكن ضامنا للزكاة ، وإن لم ينو الزكاة ; لأنه في مقدار الزكاة أوصل الحق إلى مستحقه فلو رجع فيها الواهب الآخر فضاعت عنده لم يكن عليه فيها زكاة لأن بالرجوع يعود إلى قديم ملكه ويخرج به من أن يكون مستهلكا محل حق الفقراء فهلاكه في يده بعد الرجوع كهلاكه في يده قبل الهبة ، وكذلك لو لم يضع ولكن رجع فيها الأول فلا زكاة على الواهب الثاني ، ولا على الأول لأنها استحقت من يد الثاني بغير اختيار فالدراهم تتعين في الهبة والرجوع فيها ، ولا زكاة على الأول ; لأنها لم تكن في ملكه حين تم الحول ويستوي إن كان الأول رجع فيها بقضاء ، أو بغير قضاء عندنا خلافا رجلا وهب لرجل ألف درهم ثم حال عليها الحول عنده ثم وهبها الموهوب [ ص: 30 ] له لغيره رحمه الله تعالى وعلى قول لزفر رحمه الله ليس للواهب الأول أن يرجع في مقدار الزكاة إذا أدى ولكن الموهوب له يتصدق به على الفقراء وقد بينا هذا في كتاب الهبة سفيان الثوري